[٢٠٣] مسألة ٢ : إذا صار العصير دبساً (١) بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته ، وإن كان لحليته وجه (*) ، وعلى هذا فاذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه ، فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء ،


به فقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أصف لك النبيذ؟ فقال : بل أنا أصفه لك ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كل مسكر حرام » (٢) وفي بعض الأخبار بعد ما سألوه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن النبيذ وأطالوا في وصفه : « يا هذا قد أكثرت عليَّ أفيسكر؟ قال : نعم ، قال : كل مسكر حرام » (٣) إلى غير ذلك من الأخبار. فالمتحصل ان العصير زبيبياً كان أم تمرياً طاهر محلل قبل غليانه وبعده ما دام غير مسكر ، وإنما يحرم شربه إذا كان موجباً للإسكار وإن كان الأحوط الاجتناب.

(١) لكثرة مادته الحلوية فهل يحكم بحليته وطهارته إذا قلنا بنجاسة العصير العنبي حينئذ أو أنه باق على حرمته ونجاسته ولا رافع لهما سوى ذهاب الثلثين المفروض عدمه في المقام؟

الوجوه المحتملة في إثبات حليته ثلاثة : الأوّل : أن الحرمة إنما كانت معلقة في الأخبار المتقدِّمة على شرب العصير كقوله عليه‌السلام : « تشرب ما لم يغل فاذا غلا فلا تشربه » (٤) فموضوع الحرمة هو المشروب ، فاذا فرضنا أنه صار مأكولاً كالدبس مثلاً فقد ارتفع موضوع الحرمة وتبدل أمراً آخر لا يتحقق فيه شرب العصير فلا محالة يحكم بحليته. هذه الدعوى وإن كانت جارية في بعض الروايات كما عرفت إلاّ أنها لا تتأتى في أكثرها ، لأنّ الموضوع للحرمة فيها نفس العصير كما في حسنة عبد الله ابن سنان المتقدِّمة (٥) ومن الظاهر أنّ إطلاقها يشمل ما إذا صار العصير دبساً حيث‌

__________________

(*) لكنه ضعيف لا يلتفت إليه.

(١) الوسائل ٢٥ ٣٣٧ / أبواب الأشربة المحرمة ب ١٧ ح ٣.

(٢) الوسائل ٢٥ : ٣٥٦ / أبواب الأشربة المحرمة ب ٢٤ ح ٦.

(٣) وهو خبر حماد المتقدِّم نقله في ص ١٠٤.

(٤) في ص ١٠٥ ، ١٢٢.

۴۶۳