وإن ظنّ نجاستها (١) لكن الأحوط الاجتناب عنها.

[٢١٣] مسألة ٤ : يستحب رش الماء (٢) إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود والنصارى مع الشك (٣) في نجاستها ، وإن كانت محكومة بالطهارة.

[٢١٤] مسألة ٥ : في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ، ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال (٤).


هنا ورد في روايات ماء الحمّام أنه معتصم بمادته وحكمنا بطهارة الغسالة واغتسل فيها الامام عليه‌السلام ولم يغسل رجله من جهة تنجسها ، بل لأجل ما لزقها من التراب قائلاً : « إن ماء الحمّام لا يجنب أو لا يخبث ».

(١) لعدم الدليل على اعتباره فحكمه حكم الشك في نجاستها.

(٢) للنصوص الواردة في استحباب رش الماء عند الصلاة في البيَع والكنائس أو في بيوت المجوس كما في النصوص (١) ، بل وكذلك بيوت النصارى واليهود لعدم اختصاص الحكم بمعابدهم.

(٣) قد قيد الماتن وبعضهم الحكم باستحباب الرش بما إذا شك في نجاسة معابدهم ، فلا استحباب عند العلم بطهارتها لعلمه بنزول المطر على سطح دارهم أو علم بتجدد بنائها من قبل بنّاء مسلم ، ولكن النصوص خالية من التقييد بصورة الشك في نجاستها ، ومقتضى إطلاقها أن الرش مستحب ولو مع العلم بطهارتها ، وهو نوع تنزه عن اليهود والنصارى والمجوس بفعل ما يشعر به وإلاّ فليس رشه رافعاً لاحتمال نجاستها ، كيف فان الرش يقتضي سراية النجاسة إلى المواضع الطاهرة منها على تقدير نجاستها.

(٤) الشبهة قد تكون حكمية كما إذا شككنا في نجاسة الخمر أو المسكر أو عرق الجنب من الحرام أو عرق الجلال ونحوها مما وقع الشك في نجاسته وطهارته ، ولا‌

__________________

(١) الوسائل ٥ : ١٣٨ / أبواب مكان المصلي ب ١٣ ح ٢ ، ٤ ، ب ١٤ ح ١ ٣.

۴۶۳