إلاّ ما كان في اللّحم مما يعد جزءاً منه (١).

[١٨٦] مسألة ٣ : الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس (٢) كما في خبر فصد العسكري ( صلوات الله عليه ) (٣) وكذا إذا صب عليه دواء غيّر لونه إلى البياض.

[١٨٧] مسألة ٤ : الدم الذي قد يوجد في اللّبن عند الحلب نجس ومنجس للّبن (٤).

[١٨٨] مسألة ٥ : الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أُمّه تمام دمه طاهر ولكنّه لا يخلو عن إشكال (*) (٥).


(١) بأن كان تابعاً للحم وإن لم يكن مستهلكاً في ضمنه بحيث لو عصر قطرت منه قطرات من الدم كما هو الحال في الكبد غالباً لأن الدم فيه أكثر ، والوجه في ذلك كما قدمناه هو السيرة المتشرعية ، وعدم إمكان تخليص اللحم من الدم إلاّ ببعض المعالجات المعلوم عدم لزومه في الشرع كما مر.

(٢) لأنه بعد العلم بكونه دماً وعدم انقلابه شيئاً آخر لا مناص من الحكم بحرمته ونجاسته ، لأنهما مترتبان على طبيعي الدم وإن زال عنه لونه بدواء أو بغيره ، فان اللون لا مدخلية له في نجاسته وحرمته.

(٣) ورد في بعض الأخبار أنه عليه‌السلام فصد وخرج منه دم أبيض كأنه الملح (٢) وفي بعضها الآخر : فخرج مثل اللبن الحليب ... (٣).

(٤) لما مرّ من عموم نجاسة الدم ، بل يمكن أن يقال : إنه من الدم المسفوح بالتقريب المتقدِّم ولا نعيد.

(٥) تبع الماتن قدس‌سره في حكمه هذا ثم الاستشكال فيه صاحب الجواهر‌

__________________

(١) والأحوط لزوماً الاجتناب عنه.

(١) كما رواه في الوسائل ١٧ : ١٠٨ / أبواب ما يكتسب به ب ١٠ ح ١.

(٢) الخرائج والجرائح ١ : ٤٢٣ ح ٣.

۴۶۳