[٣٠٢] مسألة ٦ : الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعدّ عنه أو تعدّى وكان المجموع أقل ، لم يزل حكم العفو عنه (١).

[٣٠٣] مسألة ٧ : الدم الغليظ الذي سعته أقل ، عفو وإن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر (٢).

[٣٠٤] مسألة ٨ : إذا وقعت نجاسة أُخرى كقطرة من البول مثلاً على الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ، ولم يصل إلى الثوب أيضاً ، هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال فلا يترك الاحتياط (*) (٣)


السلام ) في الجواب بين بقاء العين حال الصلاة وعدمه ، وترك الاستفصال دليل العموم. على أن مقتضى الطبع زوال العين باستمرار الزمان ولو ببعضها ، بل ظاهر الصحيحة زوالها بأجمعها لظهورها في أنّ النقط إنما كانت في ثوبه بمدّة قبل الصلاة حتى نسيها ، ومع الأولوية والإطلاق لا يبقى مجال للاستصحاب.

(١) لإطلاقات الأخبار حيث دلت على العفو عما دون الدرهم من الدم مطلقاً سواء أصابه مرّة أو مرّتين.

(٢) لأن المدار في كون الدم بقدر الدرهم فما زاد على كونه بهذا المقدار بالفعل ، وأما كونه كذلك بالتقدير وأنه لو كان رقيقاً لكان بقدره أو أكثر فغير كاف في الحكم بالمانعية.

(٣) للمسألة صور : الاولى : ما إذا وقعت قطرة من البول مثلاً على غير المحل المتنجس بالدم. ولا إشكال حينئذ في ارتفاع العفو عن الصلاة فيه لأنه يختص بالنجاسة الدموية ولم يثبت في غيرها من النجاسات. الثانية : ما إذا وقعت على نفس الموضع المتنجس من الثوب بالدم ولم يتعد عنه فهل يثبت العفو حينئذ نظراً إلى أن الموضع المتنجس منه لا يتنجس بالبول ثانياً ، نعم يترتب عليه الزائد عن الآثار المترتبة على الدم كغسله مرّتين بالماء القليل مثلاً فهو متنجس بالدم فحسب ، أو لا عفو عنه؟ التحقيق عدم العفو عن مثله لإطلاق ما دلّ على وجوب إزالة النجس‌

__________________

(*) لا بأس بتركه.

۴۶۳