عليها فلا يتنجّس ما في الإبريق من الماء (١) ، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجّس (*) وهكذا الكوز والكأس والحب ونحوها.

[٢٣٤] مسألة ٦ : إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها فاذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله ، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق (٢).

[٢٣٥] مسألة ٧ : الثوب أو الفرش الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ولا يجب غسله ولا يضر احتمال بقاء شي‌ء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن (٣).


(١) لما مر من أن القوة والدفع يوجبان تعدد الماء عرفاً ، فإذا كان الماء الخارج من الثقب جارياً على وجه الأرض أو نافذاً فيها كما في الأراضي الرخوة أو الرملية فيكون خروجه من الثقب بقوّة ودفع مانعاً عن سراية النجاسة من الماء الخارج إلى داخل الكوز أو الإبريق ، لأنهما ماءان متعدِّدان بالنظر العرفي ونجاسة أحدهما غير مستلزمة لنجاسة الآخر. وأما إذا لم يكن الماء الخارج جارياً على وجه الأرض ولا نافذاً فيها بل كان مجتمعاً حول الإبريق أو الكوز ، فلا مناص من الحكم بتنجس الماء الموجود فيهما وذلك لسقوط الماء الخارج حينئذ من القوة والدفع ، وحيث إن الماءين متحدان لاتصالهما بالثقب فتسري نجاسة أحدهما إلى الآخر لا محالة. ولعل ما ذكرناه هو مراد الماتن قدس‌سره من قوله : « وإن وقف الماء ». وذلك لوضوح أن وقوف الماء الخارج من الكوز أو الإبريق في مكان آخر بعيد عنهما غير مستلزم لتنجس الماء في داخلهما ، لأنّ الماء الخارج لا يسقط بذلك عن القوة والدفع.

(٢) لما بيّناه في المسائل المتقدِّمة فليراجع.

(٣) قد أسبقنا أن من شرائط تنجس ملاقي النجس أن تكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية ، وعلى هذا إذا أصابت الفرش أو الثوب أجزاء ترابية متنجسة أو أجزاء العذرة اليابسة ولم تكن في شي‌ء من المتلاقيين رطوبة مسرية لم يحكم بنجاسة‌

__________________

(*) تقدّم أنّ العبرة في الانفعال وعدمه بالدفع وعدمه.

۴۶۳