[٢٧١] مسألة ٣٠ : يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأكول والمشروب (١).

[٢٧٢] مسألة ٣١ : الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النّجسة (٢) خصوصاً‌


ثم إنّ ما ذكرناه آنفاً من وجوب تطهير المصحف ولو من غير إذن مالكه إذا كان بقاؤه على نجاسته موجباً لانتهاك حرمات الله سبحانه ، إنما يختص بجواز التصرف فحسب ، فلزوم الهتك من بقاء المصحف على النجاسة إنما يرفع الحرمة التكليفية عن التصرّف في مصحف الغير من دون إذنه ، وأما الأحكام الوضعية المترتبة على التصرف فيه كضمان النقص الحاصل بتطهيره فلا يرتفع بذلك حيث لا تزاحم بين الحكم بضمان المباشر للنقص وعدم جواز هتك الكتاب أعني ترك تطهيره.

(١) وجوب الإزالة عن المأكول والمشروب وإن لم يكن خلافياً عندهم ، إلاّ أن وجوبها شرطي وليست بواجب نفسي ، لوضوح أن غسل المأكول عند تنجسه إذا لم يرد أكله ليس بواجب في الشريعة المقدسة ، وإنما يجب إذا أُريد أكله ، وكذلك الحال في ظروف الأكل والشرب ، وذلك لأنه لا دليل عليه عدا حرمة أكل المتنجس وشربه المستفادة مما ورد في مثل اللحم المتنجس وأنه يغسل ويؤكل (١) ، وما ورد في مثل المياه وغيرها من المائعات المتنجسة وأنها تهراق ولا ينتفع بها فيما يشترط فيه الطهارة (٢) وما ورد في السمن والزيت ونحوهما من أنها إذا تنجست لا يجوز استعمالها فيما يعتبر فيه الطهارة (٣) وغير ذلك من المتنجسات. وعليه فيكون تطهير الأواني أو المأكول والمشروب واجباً شرطياً كما مر.

(٢) ذكرنا في بحث المكاسب المحرمة أن مقتضى القاعدة الأولية جواز الانتفاع‌

__________________

(١) الوسائل ٢٤ : ١٩٦ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٤٤ ح ١.

(٢) الوسائل ١ : ١٥١ / أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٢ ، ١٠ ، ١٤ ، وكذا في ٢٤ : ١٩٦ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٤٤ ح ١.

(٣) الوسائل ١٧ : ٩٧ / أبواب ما يكتسب به ب ٦ ح ١ ٦.

۴۶۳