[٢٤٧] مسألة ٦ : إذا كان موضع من المسجد نجساً ، لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشدّ وأغلظ من الاولى ، وإلاّ ففي تحريمه تأمّل ، بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر لكنّه أحوط (١).


بالمزاحم في الجميع. هذا كله من جهة الحكم التكليفي أعني وجوب إتمام ما بيده من الصلاة أو وجوب قطعها والمبادرة إلى الإزالة. وأما من ناحية حكمها الوضعي أعني صحتها إذا أتمها ولم يبادر إلى الإزالة فقد اتضح مما أسلفناه في المسألة المتقدمة ، حيث إنها صحيحة تعينت عليه المبادرة إلى الإزالة أم لم تتعين. نعم إذا قلنا بتعينها حينئذ ولكنّه تركها وأتم صلاته فقد ارتكب محرّماً وعصى بتأخيره الإزالة ، إلاّ أنّ صلاته صحيحة على كل حال.

(١) للمسألة صور :

الاولى : أن يكون تنجيس الموضع المتنجس من المسجد سبباً لسراية النجاسة إلى غير الموضع المتنجس منه وموجباً لاتساعها. ولا ينبغي الإشكال حينئذ في حرمته لأنه تنجيس للمسجد في المقدار الزائد ابتداء وهو حرام.

الثانية : ما إذا لم يوجب اتساع النجاسة إلاّ أن النجاسة الثانية كانت أشد من النجاسة السابقة في المسجد ، كما إذا كان متنجساً بالدم وهو يزول بالغسل مرة واحدة ثم نجّسه بالبول مع البناء على أنه لا يزول إلاّ بالغسل مرتين ، وهذا أيضاً محرّم لاشتماله على ما هو الملاك في الحكم بحرمة تنجيس المسجد ابتداء فكما أنه مبغوض عند الشارع كذلك الثاني ، لأن الشارع يبغض تشديد النجاسة فيه فهو إيجاد لمبغوضه في المسجد من الابتداء.

والثالثة : ما إذا لم يكن التنجيس مستلزماً لاتساع النجاسة ولا أن الثانية كانت أشد من السابقة ، إلاّ أنه أوجب تلويث المسجد تلويثاً ظاهرياً مضافاً إلى نجاسته الواقعية ، كما إذا أراد تنجيس الموضع المتنجس من المسجد بالبول مثلاً بتلويثه بالعذرة الرطبة. وهذا أيضاً كالصورتين المتقدِّمتين محكوم بحرمته لمنافاته احترام المسجد‌

۴۶۳