الثاني ممّا يعفى عنه في الصلاة : الدم الأقل من الدرهم (١)


شعب. نعم لو كان سأل عن رجل به دماميل وأجابه بأنه لا يغسل ثوبه إلى أن يبرأ لأمكن الاستدلال بترك تفصيلها ، ولكن الأمر ليس كذلك كما مرّ لأنها حكاية فعل في واقعة.

وأمّا ثانياً : فلأنها معارضة بمرسلة سماعة المتقدِّمة (١) « إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم » بناء على ما هو المعروف عندهم من أن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده ، حيث تدل على أن العفو في كل جرح سائل ملغى ببرئه فاذا حصل ارتفع سواء برأ الجرح الآخر أم لم يبرأ ، والتعارض بين الروايتين بالإطلاق فيتساقطان ويرجع إلى عموم ما دلّ على مانعية النجس في الصلاة.

(١) لا إشكال ولا خلاف في ثبوت العفو عما دون الدرهم من الدم كما لا شبهة في وجوب إزالة ما زاد عنه ، وإنما الخلاف فيما إذا كان بقدره بلا زيادة ونقصان وإن كان إحراز أن الدم بقدر الدرهم غير خال عن الصعوبة بل هو نادر التحقق جدّاً ، كما إذا ألقينا درهماً على الدم ثم وضعناه على الثوب أو البدن فتنجس بقدره فهل يعمه العفو أو يختص بما إذا كان أقل منه؟ قد اختلفت كلماتهم في ذلك كما أن الأخبار مختلفة ، فمنها ما هو مجمل من تلك الناحية ومنها ما ظاهره العفو عنه كما ادعي ، ومنها ما يقتضي وجوب إزالته ومانعيته وإليك بعضها :

منها : مصححة الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسل حتى صلّى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتى صلّى فلا يعيد الصلاة » (٢) وهي إما أن تكون مهملة لعدم تعرضها للمسألة أعني ما إذا كان الدم بقدر الدرهم لأنها قليلة الاتفاق والتكلم فيها مجرد بحث علمي ، وإنما تعرضت لما إذا كان أقل من‌

__________________

(١) في ص ٣٩٢.

(٢) الوسائل ٣ : ٤٣٠ / أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٢.

۴۶۳