الرابع : المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة مثل السكين والدرهم والدينار ونحوها (١).


الروايات ولا يشمله العفو بوجه. ثم إن هذا كله فيما إذا كان ما لا تتم فيه الصلاة ملبوساً للمصلي فإنه مورد العفو كما مرّ ، وأما إذا لم يكن ملبوساً له وإنما حمله المصلِّي في صلاته فيأتي تحقيق الحال فيه في الحاشية الآتية فلاحظ.

(١) والوجه في استثنائه أن المستفاد من الأخبار الواردة في موارد مختلفة أن الصلاة في النجس غير جائزة وإن كانت هذه الجملة غير واردة في الروايات مؤيداً برواية موسى بن أكيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الحديد أنه حلية أهل النار إلى أن قال : لا تجوز الصلاة في شي‌ء من الحديد فإنه نجس ممسوخ » (١) فإن النهي عن ذلك وإن كان محمولاً على الكراهة لما يأتي في محله من جواز الصلاة في الحديد واختصاص المنع بما كان نجساً بالفعل ، إلاّ أن تعليلها المنع بأنه نجس يدل على أن عدم جواز الصلاة في النجس كبرى كلية غير مختصة بمورد دون مورد.

وكيف كان ، فلا إشكال في أن الصلاة في النجس باطلة ، وإنما الكلام فيما ينطبق عليه هذا العنوان أعني عنوان الصلاة في النجس ، فكل مورد صدق ذلك يحكم ببطلان الصلاة فيه. مع أن الصلاة في النجس لا معنى له بظاهره ، إذ الصلاة نظير الأكل والشرب فعل من أفعال المكلفين وللأفعال ظرفان : ظرف زمان وظرف مكان فيصح أن يقال : أكل زيد في يوم كذا أو في مكان كذا أو صلّى في زمان أو مكان كذا ، وليست النجاسة في الثوب والبدن ظرف مكان للصلاة ولا ظرف زمان ، كما أنها ليست ظرفاً لسائر الأفعال ، فكما لا يصح أن يقال زيد أكل في النجس أو شرب فيه إذا كان ثوبه نجساً فكذلك لا يصح أن يقال زيد صلّى في النجس في تلك الحال ، فإسناد الظرفية إلى النجس في أمثال المقام غير صحيح على وجه الحقيقة ، نعم لا بأس بإسنادها إليه على وجه العناية والمجاز فيما إذا كان الفاعل لابساً للنجس بأن يكون الفاعل مظروفاً‌

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٤١٩ / أبواب لباس المصلي ب ٣٢ ح ٦.

۴۶۳