[٢٥٥] مسألة ١٤ : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها (١) وإلاّ فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل ، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفورية بقدر الإمكان ، وإن لم يمكن التطهير إلاّ بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه بل وجوبه (١) ، وكذا إذا استلزم التأخير‌


ذلك بما يصدق عليه المسجد بالفعل ، ومن هنا نشك في ترتبها على المسجد الذي جعل داراً أو طريقاً ، وحيث إنه لا إطلاق في تلك الأدلة حتى تشمل ما لا يصدق عليه المسجد بالفعل لأجل كونها ظاهرة في الاختصاص بالمسجد الفعلي فلا محالة تنتهي النوبة إلى الأصل العملي وهو الاستصحاب في المقام ، فمن يرى اعتباره في الأحكام الكلية بكلا قسميه من التنجيزي والتعليقي كالماتن وغيره يستصحب حرمة التنجيس المترتبة على المكان الذي كان مسجداً سابقاً وهو من استصحاب الحكم المنجز ، كما يستصحب وجوب الإزالة عنه على نحو التعليق لأنه كان لو تنجس وجب تطهيره والأصل أنه الآن كما كان.

وأما من أنكر استصحاب الأحكام المعلّقة كشيخنا الأُستاذ وغيره فيلتزم بحرمة تنجيسه لاستصحابها ، وينكر وجوب الإزالة عنه لأنه من استصحاب الحكم المعلّق ومن هنا فصّل في هامش المتن بين حرمة التنجيس ووجوب الإزالة في المسألة. وأما من لا يعترف بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية المنجزة ولا المعلقة كما بنينا عليه في محله فلا يلتزم بشي‌ء من الحكمين المتقدمين ، ومن هنا كتبنا في تعليقتنا أن الأظهر عدم وجوب الإزالة والأحوط عدم جواز تنجيسه. وأردنا بذلك عدم المخالفة مع المشهور حيث حكموا بحرمته لأنه حكم موافق للاحتياط.

(١) لتمكّنه من امتثال كلا الحكمين ، أعني حرمة المكث في المساجد ووجوب الإزالة ، فيزيلها في حالة المرور من غير مكث.

__________________

(*) الحكم بجوازه فضلاً عن وجوبه لمن يحرم عليه المكث في المسجد في نفسه ممنوع جدّاً ، نعم إذا استلزمت نجاسة المسجد هتكه جاز المكث فيه مقدمةً للإزالة ، ولزم التيمّم حينئذٍ له إن أمكن.

۴۶۳