[٢٠٦] مسألة ١ : العَرَق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار ، وينوي الغسل‌


بنجاسة عرقه وإن كان حلالاً ذاتياً في نفسه.

أو المراد منهما هو الحلية والحرمة الذاتيتان ، أعني بهما ما كان طريقه منسداً في نفسه وما كان الطريق إليه مفتوحاً كذلك وإن طرأه ما يوجب حليته أو حرمته ، ففي الصورة الاولى من المثال المتقدم يحكم بنجاسة عرقه لأنه جماع انسد الطريق إليه في نفسه في الشريعة المقدسة وإن طرأ عليه الإكراه أو الاضطرار أو غيرهما مما يوجب حلِّيّته الفعلية ، كما أنه في الصورة الثانية يحكم بطهارة عرقه لأنه جماع لم ينسد الطريق إليه وإن لم يتحقق شرطه بالفعل كعدم حيض الزوجة فلا يطلق عليه الجنب عن الحرام ، بل تصدّق الحليلة على الزوجة حينئذ فيقال إنه حليلة الابن ، كما في قوله عزّ من قائل ﴿ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ (١) فللابن وطيها؟

فعلى الأوّل لا بد من الحكم بنجاسة عرق الجنب في جميع موارد الحرمة الفعلية ذاتية كانت أم عرضية ، وعلى الثاني يقتصر في الحكم بنجاسة عرق الجنب بما إذا كانت الجنابة محرمة ذاتية فحسب. ولا يبعد دعوى انصراف الحلال والحرام إلى الحرمة والحلية الذاتيتين ، حيث إن ظاهر قوله عليه‌السلام « إذا كان عرق الجنب وجنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه ، وإن كانت جنابته من حلال فلا بأس » أن تكون الجنابة بعنوان أنها جنابة محرّمة ، أو كانت بما هي كذلك محللة ، فإذا كانت الجنابة بما أنها جنابة محللة لم يحكم بنجاسة عرق الجنب ، لأنّ الجنابة في موارد الحرمة العرضية بما أنها جنابة محللة وإنما حكم بحرمتها بعناوين زائدة على ذواتها فلا يكون مثلها مستلزماً لنجاسة عرق الجنب. نعم ، إذا أُكره على الزنا أو اضطر إليه حكم بنجاسة عرقه ، لأنّ الجنابة حينئذ بما أنها جنابة محرمة وإن كانت محلّلة بعنوان طارئ آخر.

__________________

(١) النساء ٤ : ٢٣.

۴۶۳