وأمّا إدخال المتنجس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك (١).

[٢٤٤] مسألة ٣ : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي (٢)


الآية على تقدير كون النجس فيها بمعناه المصطلح عليه بالمشركين ولا يمكننا التعدي عنهم إلى غيرهم من النجاسات فضلاً عن المتنجسات ، وإن كان تعميم المنع إلى كل منهما ظاهر جماعة. فإلى هنا تحصّل أن إدخال النجاسة في المساجد بما هو كذلك مما لم تقم على حرمته دليل اللهمّ إلاّ أن يستلزم هتكها أو تنجيسها.

(١) قد اتضح الوجه فيه مما سردناه آنفاً.

(٢) لعدم اختصاص أدلّة وجوبها بشخص دون شخص وعدم قابلية الإزالة للتكليف بها إذا قام بها بعض المكلفين. وعن الشهيد في الذكرى التفصيل بين ما إذا استند تنجيس المسجد إلى فاعل مشعر مختار فوجوب الإزالة عيني في حقه ، وبين ما إذا كان مستنداً إلى غيره فوجوب الإزالة كفائي على الجميع (١) وهذا كما إذا اقتتل في المسجد حيوانان فاقدان للشعور والاختيار فقتل أحدهما الآخر وتلوث المسجد بدمه ، أو افترست الهرة طيراً وتنجس المسجد بدمه وهكذا. وفيه : أنه إن أراد بذلك أن الإزالة عند ما استند تنجيس المسجد إلى فاعل مختار متعينة في حقه وإذا عصى واجبه وترك الإزالة تجب على غيره من المسلمين كفاية كما التزموا بذلك في مثل إنفاق الوالد على ولده الفقير أو العكس حيث إنه واجب عيني في حقه ، إلاّ أنه إذا عصى وترك واجبه يجب على عامة الناس كفاية لوجوب حفظ النفس المحترمة ، وفي صلاة الميت ودفنه وكفنه فإنها أيضاً واجبات عينية على وليه على وجه فيقوم بها بالمباشرة أو التسبيب ، فاذا خالفها تجب على غيره من المسلمين كفاية ، فهو وإن كان دعوى معقولة على ما حقّقناه في محلِّه إلاّ أنّ إثباتها يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام ، لأنّ نسبة أدلة وجوب الإزالة إلى من نجّس المسجد وغيره على حد سواء.

وإن أراد به أن الأمر بالإزالة متوجه إلى الفاعل المختار ولا تكليف على غيره أزال‌

__________________

(١) الذكرى : ١٥٧.

۴۶۳