السادس : يعفى عن كلِّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار (١).


عمير عن سعدان ، ورواية ابن أبي عمير وغيره عن عبد الرحيم في موارد أُخر عهدتها على مدعيها ، لأنّ نقل ابن أبي عمير ونظرائه كما ذكرناه غير مرّة لا يوجب وثاقة الضعيف. ولعلّه لأجل ما ذكرناه في تضعيف الروايتين ذكر المحقِّق الهمداني قدس‌سره بعد نقله الرواية أنها ضعيفة السند متروكة الظاهر منافية للقواعد الشرعية المقرّرة في باب النجاسات فيجب رد علمها إلى أهله (١).

فتحصل أن إلحاق من تواتر بوله بالمربية خال عن الوجه فلا عفو عنه إلاّ أن يكون الغسل حرجياً في حقه.

(١) ظهر مجمل القول في ذلك مما بيّناه في فروع الصلاة في النجس فليراجع.

« والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين » ‌

تنبيه

جرت العادة في الكتاب على نقل اللباب المتحصل من كلمات الأصحاب قدس‌سرهم عند ما دعت الحاجة إلى نقلها إلاّ في بعض الموارد وربما نقلناها مشروحة موضحة أو ملخّصة ولو بغير ألفاظها أو زدنا عليها شيئاً من لوازماتها روماً لاتضاح صحّتها أو سقمها.

__________________

(١) مصباح الفقيه ( الطهارة ) : ٦٢٥ السطر ٣٤.

۴۶۳