[٣٠٥] مسألة : الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف ، فإنها تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها (١).


ويستثنى منه موردان أحدهما : ما إذا كان المحمول مضافاً إلى نجاسته من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. وثانيهما : ما إذا كان ميتة وغير مذكى ، إلاّ في خصوص الخف والنعل وأمثالهما إذا شك في تذكيته بمقتضى موثقة إسماعيل بن الفضل المتقدمة.

(١) وذلك لأن الخيط لا يعد جزءاً من البدن فإنه مركّب من عدّة أجزاء مردّدة بين ما تحله الحياة الحيوانية كاللحم والجلد وما تحله الحياة النباتية كالشعر والعظم وليس الخيط مندرجاً في أحدهما ، فلا مناص من أن يكون من المحمول الخارجي ، وهذا بخلاف الخيط الذي يخاط به الثوب فإنه يعد من أجزائه حيث إن له خيوطاً أولية وخيوطاً ثانوية تربط القِطَع بعضها ببعض. نعم إن هناك أُموراً أُخر من المحمول حقيقة وبالتدقيق الفلسفي إلاّ أنها لا تعدّ منه لدى العرف ، وهذا كما إذا أكل المصلِّي نجساً عصياناً أو نسياناً لأنه في جوفه محمول حقيقة ولا يعدّ من أجزاء بدنه إلاّ أنه غير معدود من المحمول بالنظر العرفي ، فلو قلنا بعدم جواز حمل النجس في الصلاة لم نقل ببطلان الصلاة في مفروض المثال ، كما لا نحكم ببطلانها إذا أكل المصلِّي شيئاً مما لا يؤكل لحمه لعدم صدق عنوان الصلاة في النجس أو فيما لا يؤكل لحمه كما لا يقال أنه صلّى مع النجس أو مع ما لا يؤكل لحمه ، فلا يجب عليه القي‌ء وإخراج ما في جوفه من النجس أو ما لا يؤكل لحمه مقدمة للصلاة. وإن استشكل في ذلك بعض من عاصرناه عند ما أكل المصلِّي أو غيره مالاً مغصوباً فأوجب عليه القي‌ء والإخراج نظراً إلى أن كونه في بطنه تصرف في مال الغير واستيلاء عليه والتصرّف في مال الغير محرم ، فمقدّمة لردِّه إلى مالكه لا بدّ من القي‌ء والإخراج. وفيه ما لا يخفى ، لأنّ المغصوب المأكول وإن لم يكن تالفاً حقيقة إلاّ أنه تالف لدى العرف ، ومع التلف لا معنى للتصرّف فيه حتى يحكم بحرمته ووجوب رده إلى مالكه ، فلا يكلّف الغاصب على القي‌ء وإخراج مال الغير عن جوفه.

۴۶۳