[٢١٦] مسألة ٢ : العلم الإجمالي كالتفصيلي فاذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما (١) ، إلاّ إذا لم يكن أحدهما محلاًّ لابتلائه (٢) فلا يجب الاجتناب عمّا هو محل الابتلاء أيضاً.


الجهة الثالثة : إذا اعتقد الوسواسي بطلان عمله من صلاته أو وضوئه ونحوهما لعلمه بطرو حدث يقطعه أو يمنع عنه فهل يحكم ببطلان عمله لعلمه هذا أو لا يعتمد على علمه؟ الصحيح أن علمه هذا حجة في حقه ولا مناص من الحكم ببطلان عمله وذلك لأنّ التصرّف في حجية علمه وردعه عن العمل على طبقه غير معقول ، وأما التصرّف في متعلق قطعه بأن يقال إنّ الحدث إنما يبطل الصلاة إذا علم من غير طريق الوسوسة دون ما إذا علم بطريقها فهو وإن كان خدعة حسنة حتى يرتدع الوسواسي عن عمله ، إلاّ أن المانعية أو الشرطية بحسب الواقع ومقام الثبوت غير مقيدتين بما إذا أحرزهما المكلف بطريق متعارف ، حيث لم يدل دليل على تقييد إطلاقات المانعية أو الشرطية بذلك ، ولا نحتمل انعقاد إجماع تعبدي على اختصاص المانعية أو الشرطية بما إذا أحرزتا بطريق متعارف ، لأنّ المسألة غير معنونة في كلماتهم ولا طريق معه إلى تحصيل إجماعهم. ودعوى أنه ليس بحدث وإنما هو أمر تخيله الوسواسي حدثاً ، إنما تفيد في مقام الخديعة للارتداع ولا تنفع في تقييد المانعيّة أو الشرطية بوجه. فالصحيح بطلان عمله في مفروض المسألة على تقدير مطابقة علمه الواقع وأما ما ورد من النهي عن تعويد الخبيث وأنّ الوسوسة من الشيطان وأنّ من أطاعه لا عقل له فإنما ورد في صورة الشك في البطلان ومن هنا نهي عن نقض الصلاة ، فإن النقض أمر اختياري للمكلف حينئذ ، وكذلك الحال في متابعة الشيطان لأنّ موردها الشك كما عرفت وكلامنا إنما هو في صورة العلم ببطلان العمل فهو منتقض في نفسه ولا معنى للنهي عن نقضه.

(١) قد أسلفنا تفصيل الكلام في ذلك في مباحث القطع باشكالاته ونقوضه وأجوبتها.

(٢) القول بانحلال العلم الإجمالي بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء وإن‌

۴۶۳