[٢٦٥] مسألة ٢٤ : يحرم وضع القرآن على العين النّجسة كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة (١).

[٢٦٦] مسألة ٢٥ : تجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية (٢) بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة ( صلوات الله عليهم ) المأخوذة من قبورهم ويحرم تنجيسها. ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرّك والاستشفاء ، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة.

[٢٦٧] مسألة ٢٦ : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو بأُجرة وإن لم يمكن فالأحوط (*) والأولى سدّ بابه وترك التخلِّي فيه إلى أن يضمحل (٣).


(١) لعلّ ما أفاده قدس‌سره من جهة أن وضع المصحف على الأعيان النجسة هتك لحرمته ومناف لتعظيمه المأمور به ، كما إذا وضع على العذرة العياذ بالله ولا إشكال في أنّ هتكه حرام. وأما إذا كان وضعه على العين النجسة غير موجب لانتهاك حرمته كما إذا وضعناه مع الألبسة في صندوق صنع من جلد الميتة فلا وجه لحرمته لأنه لا يعدّ هتكاً للكتاب. وعلى الجملة أن غير تنجيس الكتاب لم تثبت حرمته إلاّ أن يستلزم هتكه ، وأما إذا كان وضعه على النجس موجباً لتنجيسه فقد عرفت أنه مورد للاحتياط الوجوبي فحرمته غير مستندة إلى استلزامه الهتك والإهانة.

(٢) هذا فيما إذا لزم من تنجيسها أو ترك الإزالة هتك التربة الشريفة ، وإلاّ فيجري فيه الكلام المتقدِّم ، ولا فرق في ذلك بين أقسام الترب لوحدة الملاك.

(٣) التحقيق أن ذلك واجب لا محيد عنه لا أنه أولى وأحوط ، وذلك لأن المناط في الحكم بوجوب الإزالة وحرمة التنجيس ليس هو مجرد تنجيس التربة أو الكتاب أو غيرهما من المحترمات ليحكم بجواز إلقاء النجاسة عليها إذا كانت متنجسة قبل ذلك‌

__________________

(*) بل الأظهر ذلك.

۴۶۳