[٢٥٤] مسألة ١٣ : إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه ، وقلنا (١) بجواز‌


لاختصاصها بمال الغير وقد قدّمنا أن إتلاف أرض المسجد ونفسه غير موجب للضمان فما ظنك بإتلاف صفاتها الكمالية.

(١) هذا الكلام يعطي بظاهره أن القول بجواز تنجيس المسجد في مفروض المسألة وعدم وجوب تطهيره يبتنيان على القول بجواز جعل المسجد مكاناً للزرع ، بحيث لو منعنا عن ذلك لم يمكن الحكم بجواز تنجيسه وعدم وجوب الإزالة عنه. وفيه : أن القول بجواز تنجيس المسجد وعدم وجوب تطهيره في مفروض المسألة إنما يبتنيان على جريان الاستصحابين : التنجيزي والتعليقي كما يأتي تقريبهما في الحاشية الآتية وعدمه ، سواء قلنا بجواز جعل المسجد مكاناً للزرع أم لم نقل حيث إنه مسألة مستقلة لا ربط لها بالمقام ، وهي تبتني على جواز التصرفات غير المنافية للصلاة والعبادة في المسجد ، فلنا أن نمنع عن بعض التصرفات في المسجد كجعله مقهى أو ملهي لمنافاتهما المسجدية ومع ذلك نلتزم بجواز تنجيسه وعدم وجوب الإزالة عنه للمنع عن جريان الاستصحابين ، أو نلتزم بجواز جعله مكاناً للزراعة ولا نقول بجواز تنجيسه ولا بعدم وجوب الإزالة عنه لجريان الاستصحابين المذكورين فالمسألتان من واديين لا ربط لإحداهما بالأُخرى.

وهل يجوز جعل المسجد مكاناً للزرع ولو بالإجارة من الحاكم؟ قد عرفت أن هذا يبتني على جواز التصرّفات غير المنافية للصلاة والعبادة في المسجد أعني جهة وقفه والظاهر جواز ذلك للسيرة المستمرة عند المتشرعة فتراهم يدخلون المسجد فيتكلّمون فيه حول ما لا يرجع إلى دينهم أو يدخلونه للأكل والمنام أو ينزل فيه المسافر إلى غير ذلك من الأفعال التي لا تنافيها جهة وقف المسجد ، وقد مرّ أنّ المسجد محرر ومعه لا مانع من جعله مكاناً للزراعة إذا لم تكن منافية لجهة الوقف ، كما إذا كان المسجد في طريق متروك التردد بحيث لا يصلّون فيه. نعم ، لا يجوز جعله مكاناً للأفعال التي لا يناسبه عنوان المسجد كجعله ملعباً وملهى لمنافاتهما المسجدية‌

۴۶۳