ثالثتها : تعدّد العنوان لا يستلزم تعدّد المعنون ٣٤
رابعتها : الواحد وجودا واحد ماهيّة وذاتا ٣٤
القول بالجواز ودليله ٣٨
الأمر الأوّل : والجواب عنه ٣٨
الأمر الثاني : والجواب عنه ٤٦
القول بالجواز عقلا والامتناع عرفا ٤٧
تنبيهات مسألة الاجتماع ٤٨
الأمر الأوّل : مناط الاضطرار الرافع للحرمة ٤٨
حكم المضطرّ إليه بسوء الاختيار ٤٨
١ ـ المختار في المقام ٤٩
٢ ـ مختار الشيخ الأنصاريّ والإيراد عليه ٥٣
٣ ـ مختار صاحب الفصول وما فيه ٥٨
٤ ـ مختار أبي هاشم والمحقّق القميّ والإيراد عليه ٥٨
الأمر الثاني : صغرويّة المقام لكبرى التزاحم ٦١
الأمر الثالث : إلحاق تعدّد الإضافات بتعدّد الجهات ٦٨
فصل : في أنّ النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟ ٧٠
تقديم امور ٧٠
الأوّل : الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع ٧٠
الثاني : الوجه في عدّ المسألة من المسائل اللفظيّة ٧٠
الثالث : دخول النهي التنزيهيّ والغيريّ في محلّ البحث ٧١
الرابع : المراد من العبادة في محلّ النزاع ٧٣
الخامس : تحرير محلّ النزاع ٧٤
السادس : المراد من الصحّة والفساد ٧٤
السابع : الأصل في المسألة ٨٠
الثامن : أقسام تعلّق النهي بالعبادة ٨١