ثالثتها : تعدّد العنوان لا يستلزم تعدّد المعنون ٣٤

رابعتها : الواحد وجودا واحد ماهيّة وذاتا ٣٤

القول بالجواز ودليله ٣٨

الأمر الأوّل : والجواب عنه ٣٨

الأمر الثاني : والجواب عنه ٤٦

القول بالجواز عقلا والامتناع عرفا ٤٧

تنبيهات مسألة الاجتماع ٤٨

الأمر الأوّل : مناط الاضطرار الرافع للحرمة ٤٨

حكم المضطرّ إليه بسوء الاختيار ٤٨

١ ـ المختار في المقام ٤٩

٢ ـ مختار الشيخ الأنصاريّ والإيراد عليه ٥٣

٣ ـ مختار صاحب الفصول وما فيه ٥٨

٤ ـ مختار أبي هاشم والمحقّق القميّ والإيراد عليه ٥٨

الأمر الثاني : صغرويّة المقام لكبرى التزاحم ٦١

الأمر الثالث : إلحاق تعدّد الإضافات بتعدّد الجهات ٦٨

فصل : في أنّ النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟ ٧٠

تقديم امور ٧٠

الأوّل : الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع ٧٠

الثاني : الوجه في عدّ المسألة من المسائل اللفظيّة ٧٠

الثالث : دخول النهي التنزيهيّ والغيريّ في محلّ البحث ٧١

الرابع : المراد من العبادة في محلّ النزاع ٧٣

الخامس : تحرير محلّ النزاع ٧٤

السادس : المراد من الصحّة والفساد ٧٤

السابع : الأصل في المسألة ٨٠

الثامن : أقسام تعلّق النهي بالعبادة ٨١

۴۱۹۱