أصلا ؛ مع أنّ التعميم بذلك لا يوجب العمل إلّا على وفق المثبتات من الأطراف ، دون النافيات ، إلّا فيما إذا كان هناك ناف من جميع الأصناف ، ضرورة أنّ الاحتياط فيها لا يقتضي رفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعيّة إذا لزم ، حيث لا ينافيه ؛ كيف؟ ويجوز الاحتياط فيها مع قيام الحجّة النافية كما لا يخفى ، فما ظنّك بما لا يجب الأخذ بموجبه إلّا من باب الاحتياط ، فافهم.

۴۱۹۱