ومن الظنّ بالواقع ، كما لا يخفى.

لا يقال : إنّما لا يكون أقرب من الظنّ بالواقع إذا لم يصرف التكليف الفعليّ عنه إلى مؤدّيات الطرق ولو بنحو التقييد.

فإنّ الالتزام به بعيد ، إذ الصرف لو لم يكن تصويبا محالا ، فلا أقلّ من كونه مجمعا على بطلانه ، ضرورة أنّ القطع بالواقع يجدي في الإجزاء بما هو واقع ، لا بما هو مؤدّى طريق القطع ، كما عرفت.

ومن هنا انقدح : أنّ التقييد أيضا غير سديد. مع أنّ الالتزام بذلك غير مفيد ، فإنّ الظنّ بالواقع فيما ابتلي به من التكاليف لا يكاد ينفكّ عن الظنّ بأنّه مؤدّى طريق معتبر. والظنّ بالطريق ما لم يظنّ بإصابته (١) الواقع غير مجد بناء على التقييد ، لعدم استلزامه الظنّ بالواقع المقيّد به بدونه.

هذا ، مع عدم مساعدة نصب الطريق على الصرف ولا على التقييد ، غايته أنّ العلم الإجماليّ بنصب طرق وافية يوجب انحلال العلم بالتكاليف الواقعيّة إلى العلم بما هو مضامين الطرق المنصوبة من التكاليف الفعليّة. والانحلال وإن كان يوجب عدم تنجّز ما لم يؤدّ إليه الطريق من التكاليف الواقعيّة ، إلّا أنّه إذا كان رعاية العلم بالنصب لازما ، والفرض عدم اللزوم بل عدم الجواز. وعليه تكون التكاليف الواقعية كما إذا لم يكن هناك علم بالنصب في كفاية الظنّ بها حال انسداد باب العلم ، كما لا يخفى.

ولا بدّ حينئذ من عناية اخرى (٢) في لزوم رعاية الواقعيّات بنحو من الإطاعة

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «بإصابة».

(٢) وهي إيجاب الاحتياط في الجملة المستكشف بنحو اللمّ من عدم الإهمال في حال الانسداد قطعا إجماعا ، بل ضرورة. وهو يقتضي التنزّل إلى الظنّ بالواقع حقيقة أو تعبّدا إذا كان استكشافه في التكاليف المعلومة إجمالا ، لما عرفت من وجوب التنزّل عن القطع بكلّ ما يجب تحصيل القطع به في حال الانفتاح إلى الظنّ به في هذا الحال وإلى الظنّ بخصوص الواقعيّات الّتي تكون مؤدّيات الطرق المعتبرة أو بمطلق المؤدّيات لو كان استكشافه في ـ

۴۱۹۱