وعدم استحقاقها مع الموافقة (١) ولو في صورة المخالفة عن الواقع ، يكون عقلا في الشرع متّبعا ما لم ينهض دليل على المنع عن اتّباعه في الشرعيّات (٢) ، فافهم

__________________

(١) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «واستحقاق المثوبة مع الموافقة».

(٢) توضيح ما أفاد المصنّف في المتن جوابا عن الإشكال : أنّه أجاب عنه بوجوه ثلاثة :

الأوّل : ما أشار إليه بقوله : «مضافا إلى ...». وحاصله : أنّ مورد هذه الآيات هو خصوص اصول الدين ، فتدلّ على عدم كفاية الظنّ في اصول الدين ، فلا ربط لها بما نحن فيه.

الثاني : ما أشار إليه بقوله : «ولو سلّم ...». وحاصله : أنّه لو سلّم إطلاق النهي الوارد في الآيات والروايات وشمولها وجوب العمل بخبر الواحد فنقول : إنّ المنصرف من إطلاقها إرادة الظنّ الّذي لم يقم دليل على حجّيّته واعتباره.

الثالث : ما أشار إليه بقوله : «لا يكاد يكون الردع بها إلّا على وجه دائر». وتوضيحه : أنّ رادعيّة الآيات عن العمل بخبر الواحد دوريّة ، لأنّ كونها رادعة عن السيرة متوقّف على عدم تخصيص عمومها بالسيرة الّتي قامت على اعتبار خبر الثقة ، وإلّا فلا تشملها ، وعدم تخصيص عمومها بها متوقّف على كون الآيات رادعة عنها ، وإلّا لكانت مخصّصة ؛ فرادعيّة الآيات موقوفة على عدم كون السيرة مخصّصة لها ، وعدم كونها مخصّصة لها موقوف على كون الآيات رادعة عنها ، وهو دور واضح.

ثمّ أورد على نفسه : بأنّه فلا يمكن الاستدلال بالسيرة على إثبات حجّيّة خبر الثقة ، لاستلزامه الدور ـ كما مرّ ـ. بيان ذلك : أنّه لا يثبت بها حجّيّة الخبر إلّا إذا لم تكن الآيات رادعة عنها ، وعدم كونها رادعة عنها متوقّف على كون السيرة مخصّصة للآيات كي لا يشملها عموم الآيات ، وكون السيرة مخصّصة لها متوقّف على عدم كون الآيات رادعة عنها ، وهذا دور. ولزوم الدور يمنع عن ثبوت اعتبار السيرة ، وإذا لم يثبت اعتبارها فلا يمكن الاستدلال بها على إثبات خبر الثقة.

وأجاب عنه : بأنّ كون السيرة مخصّصة للآيات الناهية غير متوقّف على ثبوت عدم الردع عنها بالآيات واقعا ، بل متوقّف على عدم ثبوت الردع. بخلاف كون الآيات رادعة عن السيرة ، فإنّه متوقّف على عدم كون السيرة مخصّصة لها واقعا ، فالموقوف عليه التخصيص ـ وهو عدم ثبوت الردع بالآيات عن السيرة ـ غير الموقوف على التخصيص ـ وهو ثبوت عدم الردع بها عن السيرة واقعا ـ ، فلا يستلزم الدور.

والحاصل : أنّ الآيات لا تصلح للردع عن السيرة العقلائيّة على العمل بخبر الواحد.

هذا غاية ما يبيّن به كلام المصنّف رحمه‌الله.

ولا يخفى : أنّه لا مجال لتحقيق الكلام في المقام بنحو يتّضح به الحال ، بل هو خارج عن ـ

۴۱۹۱