هذا مضافا إلى القطع بتحقّق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر ، أي وجوب التصديق بعد تحقّقه بهذا الخطاب ، وإن كان لا يمكن أن يكون ملحوظا لأجل المحذور (١).
وإلى (٢) عدم القول بالفصل بينه وبين سائر الآثار في وجوب الترتيب لدى الإخبار بموضوع صار أثره الشرعيّ وجوب التصديق ، وهو خبر العدل ، ولو بنفس الحكم في الآية(٣) ، فافهم (٤).
__________________
ـ من الآية ـ يسري حكم الطبيعيّ إلى تمام أفراده الّتي منها نفس وجوب التصديق المستفاد من الآية الشريفة.
ولا يخفى : أنّه يظهر ممّا ذكرنا أنّ مراد المصنّف من قوله : «إذا لم تكن القضيّة طبيعيّة والحكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر» ليس الطبيعيّ المعقوليّ ـ بمعنى الطبيعة بشرط لا ـ كالنوعيّة في مثل : «الإنسان نوع» كي لا يسري الحكم من الطبيعة إلى الأفراد ، بل مراده هو الطبيعيّ الاصوليّ ، بمعنى الطبيعة بشرط الوجود السعيّ ، وهي الطبيعة السارية في الوجودات الخارجيّة المتفرّدة بلا لحاظ خصوصيّات الأفراد ، فيسري حكمها إلى أفرادها.
(١) هذا هو الوجه الثاني من وجوه الجواب عن الإشكال الثاني. وهذا يستفاد من كلام الشيخ الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٢٦٩.
(٢) عطف على قوله : «إلى القطع». وهذا هو الوجه الثالث من وجوه الجواب عن الإشكال الثاني.
(٣) وفي بعض النسخ : «في الآية به». والصحيح ما أثبتناه.
(٤) ولا يخفى : أنّه قد تصدّى الأعلام الثلاثة والسيّدان العلمان ـ الإمام الخمينيّ والسيّد الخوئيّ ـ لبيان وجوه أخر في الجواب عن الإشكال المذكور.
أمّا المحقّق الاصفهانيّ : فحاصل ما أفاده : أنّ الإشكال المذكور مبنيّ على وحدة وجوب التصديق وحدة شخصيّة. وأمّا إذا قلنا بأنّه وإن كان واحدا إنشاء ودليلا إلّا أنّه متعدّد حقيقة ـ بأن نلتزم بجعل إيجابات للتصديق طولا ـ فلا يستلزم اتّحاد الحكم والموضوع ، لأنّه ـ حينئذ ـ يكون الخبر عن الإمام عليهالسلام محكوما بوجوب التصديق ، والخبر عن الخبر المحكوم بذلك الحكم محكوما بوجوب تصديق آخر ، إلى أن ينتهي إلى الخبر بلا واسطة في مبدأ السلسلة المتّصلة بالمكلّف ، فبعدد الأخبار إيجابات تنزيليّة بجعل واحد. راجع نهاية الدراية ٢ : ٢١٣.
والفرق بين هذا الجواب وبين ما ذكره المصنّف رحمهالله بقوله : «نعم ، لو أنشئ هذا الحكم ثانيا ...» أنّ المفروض هناك تعدّد الإيجابات بتبع تعدّد الجعل ، والمفروض هاهنا تعدّد الإيجابات بجعل واحد. ـ