الأصل في تعارض الأمارات هو سقوطها عن الحجّيّة في خصوص المؤدّى بناء على اعتبارها من باب الطريقيّة ، والتخيير بينها بناء على السببيّة ، مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات ، فلا بدّ من الرجوع حينئذ إلى الأصل أو العموم حسب اختلاف المقامات.
٢٩٦