__________________
ـ لأنّ المفروض أنّه لا نهي في المقام حتّى يكون المجمع منهيّا عنه.
وأمّا الصورة الثالثة : فحكمها سقوط الأمر بإتيان المجمع ، لأنّ الغرض منه يحصل بمجرّد وجوده ولو كان في ضمن فعل محرّم.
وأمّا الصورة الرابعة : فحكمها فساد العبادة. وذلك لأنّ صحّة العبادة تتوقّف على امور :
١ ـ أن يكون الفعل في نفسه قابلا للتقرّب. ٢ ـ أن يقصد المكلّف التقرّب به. ٣ ـ أن لا يكون صدوره منه قبيحا ومبغوضا. أمّا الأمر الأوّل وإن كان موجودا في هذه الصورة ، لأنّ الفعل يشتمل على الملاك فيكون في نفسه قابلا لأن يتقرّب به ، إلّا أنّ الأمر الثاني والثالث غير موجودين هنا ، ضرورة أنّ المجمع عندئذ لا يكون مصداقا للمأمور به ، ومع الالتفات إلى الحرمة لا يمكن قصد التقرّب به ؛ مضافا إلى أنّه بما كان عالما بالحرمة فصدوره منه يكون قبيحا ومبغوضا.
وأمّا الصورة الخامسة : فحكمها فساد العبادة. وذلك لأنّ الأمر الأوّل والثاني وإن كانا موجودين هنا ، إلّا أنّ الأمر الثالث من الامور المعتبرة في صحّة العبادة غير موجود ، ضرورة أنّ جهله كان عن تقصير ـ أي يتمكّن من العلم ولم يعلّم ـ ، فيكون صدور الفعل منه قبيحا بل مبغوضا للمولى ، فإذن لا تكون العبادة صحيحة.
وأمّا الصورة السادسة : فحكمها صحّة العبادة وسقوط الأمر بإتيان المجمع. وذلك لتوفّر الامور الثلاثة فيها.
أمّا الأمر الأوّل : فلاشتمال الفعل على ملاك الوجوب ، فيكون قابلا للتقرّب به ؛ والجهل بالحرمة بما أنّه كان عن قصور يمنع عن فعليّة الحرمة ، والحرمة غير الفعليّة لا تمنع عن قابليّة العبادة للتقرّب.
وأمّا الأمر الثاني : فلأنّ المفروض أنّ المكلّف متمكّن من قصد القربة في هذا الحال.
وأمّا الأمر الثالث : فلأنّ جهله كان عن قصور ، فلا يقدر على العلم ويكون صدور الفعل منه حسنا.
فإذا لا مانع من الحكم بصحّة العبادة في هذه الصورة.
وإنّما الكلام في أنّه هل تنطبق الطبيعة المأمور بها على المجمع في هذه أو لا تنطبق؟ وهل يصدق على إتيان المجمع ـ عندئذ ـ امتثال الأمر أو لا يصدق؟
فيه وجوه :
الأوّل : أنّه لا يصدق عليه عنوان امتثال الأمر. وذلك لأنّ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعيّة من دون إناطتها بالعلم بتلك الملاكات. وعليه تكون العبادة حراما ، لتبعيّة ـ