الخصوصيّة ينافيه ويعانده (١). وهذا بخلافه بالمعنيين (٢) ، فإنّ كلّا منهما له قابل ، لعدم انثلامهما بسببه أصلا ، كما لا يخفى.

وعليه لا يستلزم التقييد تجوّزا في المطلق ، لإمكان إرادة معناه من لفظه (٣) وإرادة قيده من قرينة حال أو مقال ، وإنّما استلزمه لو كان بذاك المعنى.

نعم ، لو اريد من لفظه المعنى المقيّد كان مجازا مطلقا ، كان التقييد بمتّصل أو منفصل.

__________________

(١) وفي العبارة وجهان :

الأوّل : أن يرجع الضمير في قوله : «له» إلى القيد ، وفي قوله : «ينافيه ويعانده» إلى المطلق.

وعليه يكون المعنى : فإنّ ما للقيد من الخصوصيّة ينافي المطلق بمعنى الشيوع ، ولا يكون أحد المتقابلين قابلا للآخر.

الثاني : أن يرجع الضمير في قوله : «له» إلى المطلق بهذا المعنى ، وفي قوله : «ينافيه ويعانده» إلى القيد. وعليه يكون المعنى : فإنّ ما للمطلق من الخصوصيّة ـ وهي خصوصيّة الإرسال والشيوع ـ ينافي القيد الموجب للضيق ، ولا يكون أحد المتقابلين قابلا للآخر.

(٢) أي : بخلاف المطلق بمعنى الطبيعة المهملة في اسم الجنس ، وبمعنى الطبيعة المقيّدة بقيد الوحدة في النكرة.

(٣) وفي بعض النسخ : «لإمكان إرادة معنى لفظه منه» ، ويكون المعنى : لإمكان إرادة معنى لفظ المطلق من لفظ المطلق.

۴۱۹۱