عنه من حينه فيما دار الأمر بينهما في المخصّص. وأمّا إذا دار بينهما في الخاصّ والعامّ ، فالخاصّ على التخصيص غير محكوم بحكم العامّ أصلا ، وعلى النسخ كان محكوما به من حين صدور دليله ، كما لا يخفى (١).

__________________

(١) وقد يذكر للبحث ثمرات أخر :

منها : أنّه إذا ورد خاصّ يشمل أكثر أفراد العامّ ، فبناء على تعيّن التخصيص يلزم منه التخصيص الأكثر وهو مستهجن. بخلاف النسخ.

ومنها : أنّه إذا ورد مخصّصان مستوعبان للعامّ ، فبناء على التخصيص يقع التعارض بين المخصّصين والعامّ. بخلاف النسخ.

۴۱۹۱