في الأوّل (١) ، ومخصّصا ومنسوخا في الثاني (٢) ، إلّا أنّ الأظهر كونه مخصّصا (٣) ، ولو فيما كان ظهور العامّ في عموم الأفراد أقوى من ظهور الخاصّ في الخصوص (٤) ، لما اشير إليه (٥) من تعارف التخصيص وشيوعه وندرة النسخ جدّا في الأحكام (٦).

__________________

(١) أي : فيما إذا ورد الخاصّ قبل وقت العمل بالعامّ.

(٢) أي : فيما إذا ورد العامّ قبل حضور وقت العمل بالخاصّ.

(٣) أي : كون الخاصّ مخصّصا ، وبتبعه يكون الأظهر كون العامّ مخصّصا.

(٤) وفي بعض النسخ : «أقوى من ظهوره وظهور الخاصّ في الدوام». وما أثبتناه موافق لما في النسخة الاخرى المخطوطة وبعض النسخ المطبوعة ، وهو الصحيح.

(٥) قبل أسطر.

(٦) لا يخفى : أنّ الأعلام الثلاثة وإن وافقوا المصنّف رحمه‌الله في تعيّن الخاصّ للتخصيص عند دوران الأمر بين كونه مخصّصا أو ناسخا ، إلّا أنّهم خالفوه فيما أفاده في وجه تعيّن حمل الخاصّ على كونه مخصّصا.

أمّا ما أفاده المصنّف رحمه‌الله ، فحاصله : أنّ شهرة التخصيص وندرة النسخ توجبان أقوائيّة ظهور الخاصّ في الخصوص ـ ولو كان بالإطلاق ـ من ظهور العامّ في العموم ـ ولو كان بالوضع ـ.

وأمّا المحقّق النائينيّ : فقدّم مقدّمات ثلاث :

الأولى : ما يرتبط بكلام المصنّف رحمه‌الله : «وإلّا كان الخاصّ أيضا مخصّصا له» ، فأفاد أنّه يستحيل ورود العامّ لبيان الحكم الظاهريّ.

الثانية : ما يتعلّق بقول المصنّف رحمه‌الله : «إنّما يكون مبنيّا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل» ، فأفاد أنّ النسخ قبل وقت حضور العمل معقول في بعض صور جعل الأحكام ، كما إذا كان الحكم المجعول من قبيل الأحكام المجعولة في القضايا الحقيقيّة.

الثالثة : ما يرتبط بقوله : «لئلّا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة» ، فأفاد أنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس بقبيح إذا كان من عادة المتكلّم لمصلحة هناك.

وبعد ذلك ذكر وجه تعيّن حمل الخاصّ على كونه مخصّصا مطلقا ، سواء تقدّم الخاصّ على العامّ أو تأخّر عنه. وحاصله : أنّ الحكم بشمول العامّ لجميع أفراده يتوقّف على جريان مقدّمات الحكمة في متعلّق العموم. ومن الواضح أنّ الخاصّ المتقدّم يصلح لأن يكون بيانا لتقييد متعلّق العموم المتأخّر ، لعدم محذور في تقديم البيان ، كما مرّ. وكذا الخاصّ المتأخّر يصلح لأن يكون بيانا لتقييد متعلّق العموم المتقدّم ، لما عرفت من صحّة تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كانت هناك مصلحة تقتضيه ، ومع وجود ما يصلح للتخصيص والتقييد لا تتمّ مقدّمات الحكمة ، فأصالة العموم لا تكون جارية في نفسها عند ورود المخصّص ، لعدم ـ

۴۱۹۱