الثانية (١) : صحّة التمسّك بإطلاقات الخطابات القرآنيّة (٢) بناء على التعميم لثبوت الأحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين ، وإن لم يكن متّحدا مع المشافهين في الصنف ، وعدم صحّته على عدمه (٣) ، لعدم كونها حينئذ متكفّلة لأحكام غير المشافهين ، فلا بدّ من إثبات اتّحاده معهم (٤) في الصنف حتّى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الأحكام ، حيث لا دليل عليه حينئذ إلّا الإجماع ، ولا إجماع عليه إلّا فيما اتّحد الصنف ، كما لا يخفى (٥).

ولا يذهب عليك : أنّه يمكن إثبات الاتّحاد وعدم دخل ما كان البالغ الآن فاقدا له ممّا كان المشافهون واجدين له (٦) بإطلاق الخطاب إليهم من دون التقييد به (٧).

وكونهم كذلك (٨) لا يوجب صحّة الإطلاق مع إرادة المقيّد منه (٩) فيما يمكن أن يتطرّق الفقدان (١٠) ، وإن صحّ فيما لا يتطرّق إليه ذلك.

__________________

(١) وهذه الثمرة نسبها السيّد القزوينيّ ـ في حواشيه على قوانين الاصول ١ : ٢٣٣ ـ إلى العلّامة البهبهانيّ.

(٢) كقوله تعالى : ﴿إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ الجمعة / ٩.

(٣) أي : وعدم صحّة التمسّك بناء على عدم التعميم.

(٤) أي : اتّحاد غير المشافهين مع المشافهين.

(٥) وحاصل الثمرة : أنّه على القول بالعموم يصحّ التمسّك بإطلاق مثل قوله تعالى : ﴿إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ لإثبات وجوب السعي للغائبين والمعدومين أيضا. وأمّا على القول بالاختصاص فلا يصحّ التمسّك به ، لأنّ وجوب السعي في الآية مختصّ بالحاضرين في المجلس ، فإثباته لغيرهم يحتاج إلى تماميّة قاعدة الاشتراك في التكليف هنا ، وهذه القاعدة إنّما تثبت لغيرهم إذا كانوا متّحدين مع الحاضرين في الصنف ، ولا دليل على اتّحادهم معهم.

(٦) كحضور المعصوم عليه‌السلام.

(٧) أي : من دون التقييد بوصف كانت المشافهون واجدين له.

(٨) أي : وكون المشافهين واجدين لوصف حضور المعصوم عليه‌السلام مثلا.

(٩) وفي بعض النسخ : «إرادة المقيّد معه».

(١٠) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «يتطرّق إليه الفقدان».

۴۱۹۱