المتّصل (١) لمّا كان غير معنون بعنوان خاصّ ، بل بكلّ عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاصّ (٢) ، كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعيّ في غالب الموارد ـ إلّا ما شذّ (٣) ـ ممكنا ، فبذلك (٤) يحكم عليه بحكم العامّ وإن لم يجز التمسّك به (٥)

__________________

ـ المحقّق النائينيّ ـ. بخلاف السيّد الإمام الخمينيّ ، فإنّه وافق المحقّق النائينيّ ـ بعد ذكر مقدّمات خمس ـ. فراجع تفصيل كلامهما في المحاضرات ٥ : ٢٠٧ ـ ٢٣٢ ، ومناهج الوصول ٢ : ٢٥٣ ـ ٢٦٩.

وذهب المحقّق العراقيّ إلى التفصيل بين ما إذا كان العرض مأخوذا في رتبة متأخّرة عن وجود الذات ، وما إذا كان مأخوذا في مرحلة نفس الذات ، فيجري في الثاني دون الأوّل. نهاية الأفكار ٤ : ٢٠٠ ـ ٢٠٣.

(١) إشارة إلى أنّ المخصّص المتّصل على نحوين :

الأوّل : ما لا يكون مؤدّاه إلّا بيان منافات بعض الأوصاف للحكم العامّ ، فيتكفّل إخراج ما يعنون بها عن حكم العامّ من دون أن يدلّ على دخالة وصف آخر في الحكم ، وهو كالاستثناء في قولنا : «أكرم كلّ عالم إلّا الفاسق» وكالشرط في قولنا : «أكرم العلماء إذا لم يكونوا فسّاقا».

الثاني : ما يتكفّل الإخراج ولكن يدلّ على دخالة وصف آخر في الحكم ، نحو : «أكرم كلّ عالم عادل».

ومحلّ البحث في المقام هو النحو الأوّل ، لأنّ القسم الثاني يوجب تعنون العامّ وتضييق موضوع الحكم قطعا.

ولكن أورد عليه المحقّق النائينيّ بأنّ المخصّص المتّصل يوجب انعقاد الظهور رأسا في الخصوص ، فكيف لا يكون معنونا بعنوان خاصّ وأنّه كالمنفصل؟!

وأجاب عنه السيّد المحقّق الخوئيّ بأنّ غرض المحقّق صاحب الكفاية أنّ العامّ بعد تخصيصه بالإنشاء لا يتعنون بعنوان خاصّ ، بأنّ يعتبر اتّصافه بوصف وجوديّ أو عدميّ ، لأنّ غاية ما يترتّب على الاستثناء إنّما هو اعتبار عدم اتّصاف العامّ بالوصف الوجوديّ المأخوذ في ناحية الخاصّ. أجود التقريرات ١ : ٤٧٣.

(٢) أي : بل كان الباقي معنونا بكلّ عنوان ثبت للعامّ دون عنوان الخاصّ.

(٣) وهو فيما إذا شكّ فيه لتبادل الحالتين ، كمن تبادل عليه حالتي الفسق والعدالة.

(٤) أي : بالأصل الموضوعيّ.

(٥) وفي مرجع المضير وجهان :

الأوّل : أن يرجع إلى العامّ ، فيكون المعنى : «وإن لم يجز التمسّك بالعامّ من دون جريان ـ

۴۱۹۱