بقيود كثيرة. نعم ، لا يبعد أن يكون ظاهرا عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها (١).

وهذا هو الحال في المحلّى باللام ، جمعا كان أو مفردا. بناء على إفادته للعموم. ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف وغيره (٢).

__________________

(١) وفي مراد المصنّف رحمه‌الله من هذه العبارة وجوه :

الأوّل : أنّه لا يبعد أن يكون مثل لفظ «كلّ» ظاهرا في استيعاب جميع أفراد مدخوله عند إطلاق مدخوله. وعليه فالصحيح أن يقول : «نعم ، لا يبعد أن يكون ظاهرا عند إطلاقه في استيعاب جميع أفراده».

الثاني : أنّه لا يبعد أن تكون النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهى ظاهرة عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها. وعليه فالصحيح أن يقول : «نعم ، لا يبعد أن تكون ظاهرة ...».

الثالث : أنّه لا يبعد أن يكون لفظ «كلّ» ظاهرا في استيعاب جميع أفرادها عند إطلاق النكرة. وهذا يناسب ظاهر العبارة.

أمّا الثالث : فهو وإن يناسب ظاهر العبارة ، إلّا أنّه غير مقصود قطعا ، لعدم ارتباط بين صدره وذيله.

وأمّا الثاني : فهو لا يناسب ما ذكر آنفا من أنّ النكرة إذا اخذت مطلقة تفيد استيعاب جميع أفرادها قطعا ، فلا معنى لنفي البعد عنه.

فالأقرب هو الوجه الأوّل.

(٢) ونلخّص ما أفاده في هذا الفصل ذيل مطالب :

الأوّل : أنّ النكرة الواقعة في سياق النهي أو النهي إنّما تدلّ على عموم ما يراد منها عقلا. وأمّا دلالتها على العموم سعة وضيقا فتتبّع سعة المدخول وضيقه. فنفي النكرة ونهيها إنّما يدلّان على النفي والنهي عن جميع أفراد المنفي والمنهي عنه ، وأمّا تعيين حدود المنفي أو المنهي عنه يحتاج إلى دليل آخر.

وعليه فدلالة النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي على العموم ـ بمعنى استيعاب جميع ما تصلح لأن تنطبق عليه من أفرادها ـ يتوقّف على أن تكون مطلقة كي تجري مقدّمات الحكمة ويحرز أنّ المراد بها سعة المدخول ، وإلّا فلا تدلّ عليه ، بل تدلّ على نفي المتيقّن منها في إطار الإرادة.

الثاني : أنّ لفظة «كلّ» وأمثالها وإن كانت موضوعة للعموم ، إلّا أنّها موضوعة لعموم ما يراد من مدخولها. وأمّا دلالتها على سعة مدخولها واستيعاب جميع ما يصلح لأن ينطبق عليه من أفراده فيتوقّف على إطلاق مدخولها وجريان مقدّمات الحكمة.

الثالث : أنّ المحلّى باللام ـ بناء على إفادته العموم ـ إنّما يدلّ على عموم أفراد مدخوله. ـ

۴۱۹۱