الصلاة الّتي كانت واجدة لأجزائها وشرائطها المعتبرة فيها صلاة إلّا إذا كانت واجدة للطهارة (١) ، وبدونها لا تكون صلاة على وجه (٢) ، وصلاة تامّة مأمورا بها على آخر (٣). وثانيا ، بأنّ الاستعمال مع القرينة ـ كما في مثل التركيب ممّا علم فيه الحال ـ لا دلالة له على مدّعاه أصلا ، كما لا يخفى.

ومنه قد انقدح : أنّه لا موقع للاستدلال على المدّعى بقبول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إسلام من قال كلمة التوحيد (٤). لإمكان دعوى أنّ دلالتها على التوحيد كانت بقرينة الحال أو المقال (٥).

والإشكال في دلالتها عليه بأنّ خبر «لا» إمّا يقدّر «ممكن» أو «موجود» ، وعلى كلّ تقدير لا دلالة لها عليه. أمّا على الأوّل : فلأنّه (٦) حينئذ لا دلالة لها إلّا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى ، لا وجوده. وأمّا على الثاني : فلأنّها وإن دلّت على وجوده تعالى ، إلّا أنّه لا دلالة لها على عدم إمكان إله آخر.

مندفع بأنّ المراد من الإله هو واجب الوجود ، ونفي ثبوته ووجوده

__________________

(١) بل المراد من مثله في المستثنى منه نفي الإمكان وأنّه لا يكاد يكون بدون المستثنى ، وقضيّته ليس إلّا إمكان ثبوته معه ، لا ثبوته فعلا ، لما هو واضح لمن راجع أمثاله من القضايا العرفيّة. منه [أعلى الله مقامه].

(٢) أي : على القول بكون ألفاظ العبادات موضوعة للصحيحة منها.

(٣) أي : على القول بكون ألفاظ العبادات موضوعة للأعمّ.

(٤) استدلّ الشيخ الأعظم الأنصاريّ بهذا الدليل ـ على ما في تقريرات درسه ـ ، حيث قال : «وقبول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إسلام من قال لا إله إلّا الله من أعدل الشواهد على ذلك».

مطارح الأنظار : ١٨٧.

وتقريب الاستدلال : أنّه لو لم يدلّ الاستثناء في كلمة التوحيد على الحصر ونفي الالوهيّة عن غير الفرد الواحد الأحد ـ وهو الله سبحانه ـ لم تنفع في إسلام من قال : «لا إله إلّا الله». وقبول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إسلام من تفوّه به من أعدل الشواهد على أنّ الاستثناء يفيد الحصر.

(٥) ولكن قال الشيخ الأعظم الأنصاريّ ـ على ما في مطارح الأنظار : ١٨٧ ـ : «والقول بأنّ ذلك للقرينة أو أنّها تدلّ على التوحيد شرعا بمكان من السخافة».

(٦) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «فلأنّها».

۴۱۹۱