خلاف. وقد نسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع (١) ، وإلى جماعة ـ منهم السيّد والشيخ (٢) ـ عدم الدلالة عليه.

والتحقيق : أنّه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربيّة قيدا للحكم ـ كما في قولهعليه‌السلام : «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام» (٣) ، و «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» (٤) ـ كانت دالّة على ارتفاعه عند حصولها (٥) ، لانسباق ذلك منها (٦) ،

__________________

ـ النهار إلى المغرب» ، وبين كونها من غير جنسه فلا تدخل ، كقوله عليه‌السلام : «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر». وهذا القول نسبه ابن الحاجب إلى الأندلسيّ ، فراجع شرح الكافية ٢ : ٣٢٦.

الثالث : التفصيل بين ما كان غاية الفعل كمثال : «سر من البصرة إلى الكوفة» ، وبين ما كان غاية الحكم كقوله عليه‌السلام : «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» ، فعلى الأوّل تدخل الغاية في المغيّى ، وعلى الثاني لا تدخل. هذا ما ذهب إليه الشيخ المحقّق الحائريّ في درر الفوائد ١ : ١٧٤.

الرابع : ليس هنا أصل لفظيّ يدلّ على الدخول أو الخروج ، فالمرجع عند الشكّ هو الاصول العمليّة. وهذا ما اختاره المحقّق النائينيّ في فوائد الاصول ٢ : ٥٠٤ ـ ٥٠٥.

الخامس : أنّ الغاية تدخل في حكم المغيّى مطلقا. وهذا مذهب الشيخ الأعظم الأنصاريّ. على ما في مطارح الأنظار : ١٨٥.

السادس : أنّ الغاية لا تدخل في حكم المغيّى مطلقا. وهذا ما اختاره المصنّف رحمه‌الله كما يأتي. وتبعه المحقّق العراقيّ على ما في نهاية الأفكار ٢ : ٤٩٨ ، والسيّدان العلمان : الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ في مناهج الوصول ٢ : ٢٢٤ والمحاضرات ٥ : ١٣٦.

الجهة الثانية : في دلالة الغاية على المفهوم وعدمها. ويختلف تحرير النزاع بحسب الاختلاف في دخول الغاية في المغيّا وعدمه. فإن كانت الغاية داخلة في المغيّى فالنزاع يحرّر هكذا : «هل الغاية تدلّ على انتفاء سنخ الحكم عمّا بعد الغاية أم لا؟». وإن كانت خارجة منه فالنزاع يحرّر هكذا : «هل الغاية تدلّ على انتفاء سنخ الحكم عن الغاية وما بعدها ، أم لا؟». وفيها أقوال سيأتي ذكرها.

(١) نسب إلى المشهور في مطارح الأنظار : ١٨٦ ، وإلى أكثر المحقّقين في قوانين الاصول ١ : ١٨٦.

(٢) راجع الذريعة إلى اصول الشريعة ١ : ٤٠٧ ، والعدّة ٢ : ٤٧٨.

(٣) وسائل الشيعة ١٢ : ٦٠ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.

(٤) مستدرك الوسائل ٢ : ٥٨٣ ، الباب ٣٠ من أبواب النجاسات والأواني ، الحديث ٤.

(٥) أي : ارتفاع الحكم عند حصول الغاية.

(٦) أي : لتبادر ارتفاع الحكم عند حصول الغاية.

۴۱۹۱