وأمّا في غيره (١) : ففي جريانه إشكال. أظهره عدم جريانه (٢). وإن كان يظهر ممّا عن بعض الشافعيّة (٣) ـ حيث قال : «قولنا : في الغنم السائمة زكاة ، يدلّ على عدم الزكاة في معلوفة الإبل» ـ جريانه فيه (٤) ، ولعلّ وجهه (٥) استفادة العلّيّة المنحصرة منه (٦). وعليه (٧) فيجري فيما كان الوصف مساويا أو أعمّ مطلقا أيضا ، فيدلّ على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه ؛ فلا وجه في التفصيل (٨) بينهما (٩) وبين ما إذا كان أخصّ من وجه فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف (١٠) بأنّه لا وجه

__________________

(١) أي : غير مورد افتراق الموصوف. وهو مورد انتفاء الوصف والموصوف معا ، كالإبل المعلوفة بالقياس إلى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «في الغنم السائمة زكاة». وأمّا مورد افتراق الوصف فهو خارج عن محلّ البحث ، لأنّ عدم دلالته على المفهوم معلوم ، حيث يعتبر في المفهوم بقاء الموضوع ؛ مضافا إلى أنّ البحث في اقتضاء انتفاء الوصف انتفاء الحكم وعدمه ، وإذا كان الوصف موجودا فلا مجال لهذا البحث.

(٢) لأنّ محطّ النزاع هو انتفاء الحكم عن الموضوع وعدمه عند انتفاء الوصف ، وهو إنّما يتصوّر فيما إذا فرض بقاء الموضوع بعد انتفاء الوصف ، ولم يكن الموضوع في سائر الصور باقيا ، كما لا يخفى.

(٣) نقل عنهم في اللمع : ٤٦ ، والمنخول : ٢٢٢.

(٤) أي : في مورد افتراق الوصف والموصوف.

(٥) أي : وجه جريان النزاع في مورد افتراق الوصف والموصوف والحكم بدلالة قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «في الغنم السائمة زكاة» على عدم الزكاة في معلوفة الإبل.

(٦) أي : من الوصف. فيستفاد من وصف «السائمة» أنّها علّة منحصرة لوجوب الزكاة ، فكلّما لم يجد السوم ـ غنما كان أو بقرا أو إبلا ـ لم يحكم بالزكاة.

(٧) أي : وعلى هذا الوجه.

(٨) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «للتفصيل».

(٩) أي : بين الوصف المساوي والأعمّ وبين ما إذا كان أخصّ من وجه ...

(١٠) لا يخفى ما في العبارة من المسامحة ، لأنّ صورة الافتراق من جانب الوصف ـ وهي صورة وجود الوصف وعدم الموصوف ـ خارجة عن محلّ النزاع بلا خلاف ، كما مرّ. نعم ، وقع الخلاف في صورة الافتراق من جانب الوصف والموصوف معا كالإبل المعلوفة بالقياس إلى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «في الغنم السائمة زكاة» ، فذهب بعض إلى عدم جريان النزاع فيه ، ويظهر من ـ

۴۱۹۱