الحقيقيّ (١) إلّا بقرينة صارفة عنه إليه.
وأمّا إذا دار الأمر بينها ، فالاصوليّون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها (٢) إلّا أنّها استحسانيّة لا اعتبار بها إلّا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى ، لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك ، كما لا يخفى.
__________________
ـ وأمّا التخصيص فهو اختصاص حكم العامّ ببعض أفراده.
وأمّا النقل فهو غلبة استعمال اللفظ الموضوع لمعنى في معنى آخر بحيث هجر المعنى الأوّل.
وأمّا الإضمار فهو تقدير شيء يتوقّف الكلام عليه.
(١) لا يخفى : أنّ تصوّر دوران الأمر بين المعنى الحقيقيّ والمجازيّ ظاهر. وتصوّره بين المعنى الحقيقيّ والمعنى المنقول أيضا بمكان من الإمكان ، بأن يقال : إنّ المراد من المعنى الحقيقيّ هو المعنى الموضوع له اللفظ بالوضع الأوّلي ، فيدور الأمر بينه وبين المعنى الموضوع له اللفظ بالوضع الثانويّ. وكذلك الحال في دوران الأمر بين المعنى الحقيقيّ والتخصيص بناء على أنّ التخصيص لا يوجب المجازيّة. وأمّا دوران الأمر بين المعنى الحقيقيّ والمشترك اللفظيّ أو المشترك المعنويّ فلا يتصوّر ، لأنّ المعنى المشترك أيضا معنى حقيقيّ ، فلا يعدّ قسيما للمعنى الحقيقيّ حتّى يتصوّر دوران الأمر بينهما.
(٢) راجع الفصول الغرويّة : ٤٠ ، وقوانين الاصول ١ : ٣٢.