أو خطّ طويل رسم مع تخلّل العدم في رسمه (١) ـ ، فإنّ الأقلّ قد وجد بحدّه ، وبه يحصل الغرض على الفرض ، ومعه لا محالة يكون الزائد عليه ممّا لا دخل له في حصوله ، فيكون زائدا على الواجب ، لا من أجزائه.
قلت : لا يكاد يختلف الحال بذلك ، فإنّه مع الفرض (٢) لا يكاد يترتّب الغرض على الأقلّ في ضمن الأكثر ، وإنّما يترتّب عليه بشرط عدم الانضمام ، ومعه (٣) كان مترتّبا على الأكثر بالتمام (٤).
وبالجملة : إذا كان كلّ واحد من الأقلّ والأكثر بحدّه ممّا يترتّب عليه الغرض ، فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما ، وكان التخيير بينهما عقليّا إن كان هناك غرض واحد ، وتخييرا شرعيّا فيما كان هناك غرضان على ما عرفت (٥).
نعم ، لو كان الغرض مترتّبا على الأقلّ من دون دخل للزائد ، لما كان الأكثر مثل الأقلّ وعدلا له ، بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره ـ مستحبّا كان أو غيره ـ حسب اختلاف الموارد (٦) ، فتدبّر جيّدا.
__________________
(١) والمحقّق الاصفهانيّ أطال الكلام حول الفرق بين المثالين والإيراد عليه. راجع نهاية الدراية ١ : ٤٩٦ ـ ٤٩٨.
(٢) أي : مع فرض إمكان تحصيل الغرض بما هو مشروط بشيء ـ وهو الأكثر ـ وما هو مشروط بشرط لا ـ وهو الأقلّ ـ.
(٣) أي : مع الانضمام.
(٤) لا يخفى : أنّ التخيير حينئذ يرجع إلى التخيير بين المتباينين ، لأنّه يرجع إلى التخيير بين المأخوذ بشرط عدم الانضمام والمأخوذ بشرط الانضمام ، وهما متباينان ، كما هو واضح.
(٥) وفصّل السيّد الإمام الخمينيّ بين ما إذا كان الأقلّ والأكثر من التدريجيّات ، أو كانا من الدفعيّات ويكون كلّ منهما محصّلا لغرض واحد أو يكون لكلّ منهما غرض غير غرض الآخر لا يمكن اجتماعهما ، فيمتنع التخيير في الصور المذكورة ؛ وبين ما إذا كانا من الدفعيّات وترتّب عليهما غرضان قابلان للاجتماع ، فيجوز التخيير بينهما. مناهج الوصول ٢ : ٨٩ ـ ٩١.
(٦) فالزائد على الواجب قد يكون مستحبّا كما عدا تكبيرة الإحرام من التكبيرات الستّة المفتتحة بها الصلاة ، وقد يكون مكروها كالقران بين السورتين على القول بكراهة السورة الثانية ، وقد يكون مباحا كما في نزح خمسين دلوا في مورد الأربعين فتكون العشرة الزائدة مباحة ، وقد يكون حراما كالغسل الثالث لأعضاء الوضوء بناء على حرمته بدعة أو إسرافا.