درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۴۱: اوامر ۶۷

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در واجب معلق بود که وجوب فعلی بود اما واجب استقبالی، مثل نماز ظهر که وجوب آن فعلی است اما عمل آن بعد از دخول وقت باید انجام بگیرد.

بر این واجب چندین اشکال وارد است که سه اشکال قبلا وارد کردیم.

۳

اشکال چهارم و بررسی آن

اشکال چهارم بر واجب معلق: واجب معلق، باطل است. چون:

صغری: شرط وجوب و تکلیف، قدرت مکلف بر انجام واجب در زمان وجوب است.

یعنی مکلف در قبل از رسیدن وقت نماز ظهر، باید در حین وجوب، قادر به انجام آن باشد در حالی که در واجب معلق اینگونه نیست.

کبری: و قدرت مکلف بر انجام واجب در زمان وجوب در واجب معلق منتفی است.

نتیجه: شرط وجوب و تکلیف در واجب معلق منتفی است.

جواب: این صغری باطل است، چون:

صغری: شرط وجوب و تکلیف، قدرت مکلف بر انجام واجب در زمان واجب است.

یعنی شرط وجوب و تکلیف، قدرت مکلف در زمان انجام واجب است نه در زمان وجوب آن.

کبری: و قدرت مکلف بر انجام واجب در زمان واجب در واجب معلق موجود است.

نتیجه: شرط وجوب و تکلیف در واجب معلق موجود است اما به نحو شرط متاخر.

۴

جزوه اشکال چهارم

اشکال چهارم: واجب معلق باطل است، چون:

صغری: شرط وجوب و تکلیف، قدرت مکلف بر انجام واجب در زمان وجوب است.

کبری: و قدرت مکلف بر انجام واجب در زمان وجوب در واجب معلق منتفی است.

نتیجه: شرط وجوب و تکلیف، در واجب معلق منتفی است.

جواب مصنف: صغری باطل است، چون:

صغری: شرط وجوب و تکلیف قدرت مکلف بر انجام واجب در زمان واجب است.

کبری: و قدر مکلف بر انجام واجب در زمان واجب در واجب معلق موجود است.

نتیجه: پس شرط وجوب و تکلیف در واجب معلق موجود است ولی به نحو شرط متاخر.

۵

اشکال پنجم

مقدمه: ما مقدماتی داریم که به آنها مقدمات مفوته گفته می‌شود و آنها به مقدماتی گفته می‌شود که قبل از وجوب ذی المقدمه واجب هستند، چون اگر این مقدمه انجام نگیرد، ذی المقدمه فوت می‌شود، مثلا کسی که باید روز روزه بگیرد و جنب هم هست، مقدمه روزه، غسل است و قبل از آمدن روزه، مقدمه آن که غسل باشد واجب است. و مثل قطع مسافت نسبت به حجی که دو ماه دیگر ایامش است.

این مقدمات با قانون عقلی منافات دارد که وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه است.

حال صاحب فصول با اختراع واجب معلق، جواب از این اشکال داده‌اند که وجوب قبلا آمده، پس واجب شدن مقدمه مشکلی ندارد.

حال با حفظ این مقدمه، اشکال این است: تعریفی که صاحب فصول برای واجب معلق کرده است، باطل است. ایشان در تعریف واجب معلق می‌گوید: وجوب فعلی است اما واجب معلق بر امری است که مقدور مکلف نیست، مثلا نماز ظهر الان وجوبش فعلی است ولی انجام آن متوقف بر دخول وقت است که مقدور مکلف نیست. حال این تعریف باطل است چون نباید واجب معلق متوقف بر امر غیر مقدور باشد و باید اینگونه تعریف کرد که الوجوب فعلی و الواجب متوقف علی الامر المقدور او غیر المقدور. مثلا یک ماه دیگر مکلف مستطیع می‌شود و دو ماه دیثگر ایام حج می‌رسد، در اینجا صاحب فصول می‌گوید حج الان وجوب دارد حال این واجب متوقف بر امری است که مقدور مکلف است و می‌تواند استطاعت کسب کند یا نکند و با این تعمیم، باز هم رفع اشکال می‌شود.

۶

نکته

نکته: صاحب کفایه از مشکله در مقدمات مفوته به نحو شرط متاخر جواب می‌دهد، ایشان می‌گوید مثلا شارع در همین الان وجوب حج وجود دارد اما به نحو شرط متاخر که بعد استطاعت بیاید.

۷

جزوه اشکال پنجم

اشکال پنجم: صاحب فصول در تعریف واجب معلق، معلق علیه واجب را امر غیر مقدور گرفت و حال آنکه معلق علیه را باید تعمیم داد، به این صورت که گاهی امر غیر مقدور است مثل وقت و گاهی امر مقدوری است که واجب التحصیل نیست بلکه وجود اتفاقی آن معیار و ملاک است مثل استطاعت. پس تخصیص اشتباه است و باید تعمیم می‌داد، چون صاحب فصول با این تعمیم، به آن هدفی که دارد (حل مشکل مقدمات مفوته) می‌رسد.

۸

تطبیق اشکال چهارم و بررسی آن

وربما اشكل على المعلّق أيضا (مثل اشکالات قبل) بعدم القدرة (قدرت مکلف) على المكلّف به في حال البعث (وجوب)، مع أنّها (قدرت) من الشرائط العامّة.

وفيه (اشکال): أنّ الشرط إنّما هو (شرط) القدرة على الواجب في زمانه (واجب)، لا في زمان الإيجاب (واجب کردن) والتكليف، غاية الأمر يكون (القدرة) من باب الشرط المتأخّر، وقد عرفت بما لا مزيد عليه («ما») أنّه (شرط متاخر) كالمقارن من غير انخرام (شکسته شدن) للقاعدة العقليّة أصلا، فراجع.

۹

تطبیق اشکال پنجم

ثمّ لا وجه لتخصيص (حصر) المعلّق بما (واجبی که) يتوقّف حصوله (واجب) على أمر غير مقدور، بل ينبغي تعميمه (امر) إلى [ما يتوقّف حصوله على] أمر مقدور متأخّر، اخذ (امر مقدور متاخر) على نحو (لا) يكون موردا للتكليف ويترشّح عليه (امر مقدور متاخر) الوجوب من الواجب أو لا، (علت لا وجه:) لعدم تفاوت فيما يهمّه (صاحب فصول را) من وجوب تحصيل المقدّمات الّتي لا يكاد يقدر (مکلف) عليها (مقدمات) في زمان الواجب على المعلّق دون المشروط، (علت وجوب تحصیل مقدمات در واجب معلق) لثبوت الوجوب الحاليّ فيه، (واجب معلق) فيترشّح منه (واجب معلق) الوجوب على المقدّمة ـ بناء على الملازمة ـ دونه (مشروط)، لعدم ثبوته (وجوب) فيه (واجب مشروط) إلّا بعد الشرط.

مع أنّه لا يكاد يتعلّق البعث إلّا بأمر متأخّر عن زمان البعث ، ضرورة أنّ البعث إنّما يكون لإحداث الداعي للمكلّف إلى المكلّف به بأن يتصوّره بما يترتّب عليه من المثوبة (١) وعلى تركه من العقوبة ، ولا يكاد يكون هذا إلّا بعد البعث بزمان ، فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخّر عنه بالزمان (٢) ، ولا يتفاوت طوله وقصره فيما هو ملاك الاستحالة والإمكان في نظر العقل الحاكم في هذا الباب (٣).

ولعمري ما ذكرناه واضح لا سترة عليه ، والإطناب إنّما هو لأجل رفع المغالطة الموقعة في أذهان بعض الطّلاب.

وربما اشكل على المعلّق أيضا بعدم القدرة على المكلّف به في حال البعث ، مع أنّها من الشرائط العامّة.

وفيه : أنّ الشرط (٤) إنّما هو القدرة على الواجب في زمانه ، لا في زمان الإيجاب والتكليف ، غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخّر ،

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ. والأولى أن يقول : «بما يترتّب على فعله من المثوبة».

(٢) والأولى أن يقول : «فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخّرا عنه بالزمان» كي يكون قوله : «متأخّرا عنه بالزمان» خبر كان التامّة ، أي : البعث إذا تعلّق بأمر فلا محالة يكون متأخّرا عنه.

(٣) وهذا هو الوجه الثالث الّذي تفصّى به المصنّف عن إشكال المحقّق النهاونديّ. وحاصله : منع صغرى القياس ـ أعني اشتراك الإرادتين في جميع الخصوصيّات والآثار ـ ، بل انفكاك المراد عن الإرادة التشريعيّة قهريّ ، لأنّ الطلب انّما يكون لإحداث الداعي في نفس المكلّف نحو المأمور به ، وحدوث الداعي يتوقّف على مقدّمات ـ كتصوّر العمل وتصوّر ما يترتّب عليه وغيرهما ـ ، وهذا يحتاج إلى زمان ولو قليلا ، فيكون البعث نحو العمل متأخّرا عنه دائما. وإذا جاز الانفكاك بينهما بفصل زمان قصير جاز الانفكاك بفصل زمان طويل.

وناقش فيه أيضا المحقّق الاصفهانيّ بما حاصله : أنّ الطلب انّما هو جعل ما يمكن أن يكون داعيا للمكلّف نحو الفعل عند انقياده. وعليه فلا يمكن تعلّق الطلب بالأمر الاستقباليّ ، إذ مع تماميّة جميع المقدّمات وانقياد المكلّف لأمر المولى لا يمكن انبعاثه نحو الفعل بهذا البعث ، فلا يتحقّق البعث بالأمر ولو بنحو الإمكان. نهاية الدراية ١ : ٣٤٨.

ولا يخفى : أنّ هذه المناقشة انّما تستقيم على مبناه.

(٤) أي : شرط التكليف.

وقد عرفت (١) بما لا مزيد عليه أنّه كالمقارن من غير انخرام للقاعدة العقليّة أصلا (٢) ، فراجع.

[تعميم الواجب المعلّق]

ثمّ لا وجه لتخصيص المعلّق بما يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور (٣) ، بل ينبغي تعميمه إلى [ما يتوقّف حصوله على] (٤) أمر مقدور متأخّر ، اخذ على نحو

__________________

(١) في مبحث الشرط المتأخّر : ١٨٠.

(٢) لا يخفى : أنّ هذا الجواب لا يدفع الإيراد على القول بامتناع الشرط المتأخّر ، بل انّما يدفعه بناء على القول بجوازه.

(٣) تعريض بدفع ما أورد المحقّق الرشتيّ على صاحب الفصول الغرويّة في تعميم الواجب المعلّق إلى ما يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور.

بيان ذلك : أنّ صاحب الفصول قال أوّلا : «وينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف ولا يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له ، كالمعرفة ، وليسمّ : منجّزا. وإلى ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف ويتوقّف حصوله على أمر غير مقدور ، وليسمّ : معلّقا». وعبارته هذه توهم أنّه ذهب إلى تخصيص الواجب المعلّق بما يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور. ولكنّه عمّم الواجب المعلّق بعد سطور ، فقال : «واعلم أنّه كما يصحّ أن يكون وجوب الواجب على تقدير حصول أمر غير مقدور ـ وقد عرفت بيانه ـ كذلك يصحّ أن يكون وجوبه على تقدير حصول أمر مقدور بحيث لا يجب على تقدير عدم حصوله ، وعلى تقدير حصوله يكون واجبا قبل حصوله». الفصول الغرويّة : ٧٩ ـ ٨٠.

ثمّ أنّ المحقّق الرشتيّ أورد على التعميم الّذي ذكره صاحب الفصول ، وقال : «الظاهر أنّه اشتباه ، فكيف يكون ذلك من الواجب المعلّق مع عدم كون الوجوب معلّقا على تقدير وجودها ...». بدائع الأفكار : ٣٢١.

ومن هنا يظهر أنّ كلام المصنّف : «ثمّ لا وجه لتخصيص المعلّق ...» ليس تعريضا بصاحب الفصول كما توهّمه بعض المحشّين على الكفاية ـ كالسيّد الحكيم في حقائق الاصول ١ : ٢٤٨ ، والعلّامة المشكينيّ في حاشية الكفاية ـ ، فإنّه بعيد من المصنّف أن لم يلاحظ آخر كلام صاحب الفصول. بل كلامه هذا تعريض بالمحقّق الرشتيّ حيث أورد على تعميم صاحب الفصول وذهب إلى تخصيص الواجب المعلّق بما يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور.

(٤) وما بين المعقوفتين ليس في النسخ.

يكون موردا للتكليف ويترشّح عليه الوجوب من الواجب أولا (١) ، لعدم (٢) تفاوت فيما يهمّه من وجوب تحصيل المقدّمات الّتي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب على المعلّق (٣) دون المشروط ، لثبوت الوجوب الحاليّ فيه (٤) ، فيترشّح منه الوجوب على المقدّمة ـ بناء على الملازمة ـ دونه (٥) ، لعدم ثبوته فيه إلّا بعد الشرط.

نعم ، لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخّر وفرض وجوده كان الوجوب المشروط به حاليّا أيضا ، فيكون وجوب سائر المقدّمات الوجوديّة للواجب أيضا حاليّا ؛ وليس الفرق بينه وبين المعلّق حينئذ إلّا كونه (٦) مرتبطا بالشرط ، بخلافه وإن ارتبط به الواجب (٧).

تنبيه : [في بيان المقدّمات القابلة لترشّح الوجوب عليها]

قد انقدح من مطاوي ما ذكرناه أنّ المناط في فعليّة وجوب المقدّمة الوجوديّة وكونه في الحال بحيث يجب على المكلّف تحصيلها هو فعليّة وجوب ذيها ولو كان أمرا استقباليّا ـ كالصوم في الغد ، والمناسك في الموسم ـ ، كان وجوبه مشروطا بشرط موجود اخذ فيه ولو متأخّرا ، أو مطلقا ـ منجّزا كان أو معلّقا ـ فيما إذا لم تكن مقدّمة للوجوب أيضا أو مأخوذة في الواجب (٨) على نحو يستحيل أن

__________________

(١) هكذا في النسخ الّتي بأيدينا. ومعنا العبارة : أنّه ينبغي تعميم الواجب المعلّق إلى أمر مقدور متأخّر ، سواء يكون موردا للتكليف وواقعا في حيّز الوجوب المترشّح من الواجب كالطهارة للصلاة ، أو لا يكون موردا للتكليف ، ولا واقعا في حيّز الوجوب ، بأن يكون ملحوظا بوجوده الاتّفاقيّ ، كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج.

وحكى المحشّي المشكينيّ عن المصنّف أنّ الصحيح ثبوت كلمة «لا» وعدم كلمة «أو لا».

(٢) تعليل قوله : «لا وجه لتخصيص ...».

(٣) أي : بناء على الواجب المعلّق. وفي بعض النسخ : «الواجب المعلّق» وهو أيضا صحيح ، كما لا يخفى.

(٤) أي : في الواجب المعلّق.

(٥) أي : دون الواجب المشروط.

(٦) أي : كون الوجوب في المشروط.

(٧) أي : بخلاف الوجوب في المعلّق ، فانّه لا يكون مرتبطا ومقيّدا بالشرط وإن ارتبط به الواجب.

(٨) أي : أو لم تكن المقدّمة مأخوذة في الواجب.