[٥٠٤] مسألة ١٤ : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع (١) ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً (٢) ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة ، وإن كان أحوط (١) لو عدّ ذلك اللحم شيئاً خارجياً ولم يحسب جزءاً من اليد (٣).


غسل الوجه ، فغسل اليدين إلى الزند قبل غسل الوجه استحباباً ثم غسل اليدين من المرفقين إلى الزند غير كاف في صحته.

ما يقطع من لحم اليدين :

(١) لما أشرنا إليه في مسألة وجوب إزالة الوسخ تحت الأظفار ، من أن المعتبر في صحة الوضوء إنما هو غسل ما ظهر من البشرة ، بلا فرق في ذلك بين ما كان ظاهراً ابتداء وبحسب الحدوث ، وما صار كذلك بحسب البقاء ، فما تحت اللحم وإن كان من الباطن قبل قطعه إلاّ أنه صار من الظواهر بعد قطع اللحم فلا بدّ من غسله.

(٢) لأنه معدود من توابع اليدين ولواحقهما ، ومقتضى قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة وبكير : « لا يدع شيئاً من المرفقين إلى الأصابع إلاّ غسله » (٢) لزوم غسل اليدين بما لهما من التوابع والأجزاء ، ومعه لا يجب قطع الجلدة ليغسل تحتها ، لأن غسل توابع اليد بمنزلة غسل نفس البشرة على ما هو الحال في اللحم والاصبع الزائدين في اليد.

(٣) كتب سيدنا الأُستاذ ( مدّ الله في اظلاله ) في تعليقته المباركة على المتن : لا يترك هذا الاحتياط ، والسر فيه أن مقتضى الأدلة الواردة في المقام وجوب غسل البشرة بالتمام في كل من الوجه واليدين ، فاذا فرضنا أن في اليد أو الوجه شي‌ء يمنع عن وصول الماء إلى البشرة من غير أن يعد جزءاً أو تابعاً لهما لدى العرف ، فكفاية غسله‌

__________________

(*) لا يترك ذلك.

(١) الوسائل ١ : ٣٨٨ / أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣.

۴۴۶