[٥٥٥] مسألة ١٦ : إذا تعدّى الماء المباح من المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه (١).


متى ما صدق على التوضؤ تحت الخيمة عنوان التصرف فيها كان الوضوء باطلاً.

وإنما الكلام في أنه متى يصدق على التوضؤ تحت الخيمة المغصوبة عنوان التصرف فيها ، وأنه كيف يكون الوضوء تصرفاً في الخيمة أو السقف ، نعم الانتفاع بالخيمة أمر صحيح حيث إن الانتفاع بظلها أو بغير الظل من فوائد الخيمة ، وأما أنه تصرف فيها فلا نرى له وجهاً محصلاً.

نعم ، إذا استولى على خيمة الغير وكانت الخيمة ذات منفعة ومالية كما في أيام الحر في الأماكن الحارة مثلاً استلزم ذلك ضمان الخيمة وضمان جميع منافعها الفائتة ما دامت تحت يد الغاصب ، أي ما دام مستولياً عليها سواء استوفاها أم لم يستوفها ، إلاّ أنه أمر آخر ، إذ الكلام فيما إذا توضأ تحت الخيمة من غير الاستيلاء عليها خارجاً ، وقد سلمنا أن التوضؤ تحتها قد يكون انتفاعاً منها ، إلاّ أن ذلك لا يصحح أن يكون الوضوء تصرّفاً في الخيمة أو السقف بوجه.

ومن هنا يظهر أنه إذا اغتصب خيمة غيره كما في عرفات مثلاً وعلم غيره أنها مغصوبة جاز له أن يتوضأ تحتها ، لما عرفت من عدم كون ذلك تصرفاً في الخيمة ولا أنه مأمور برد الخيمة إلى مالكها ، لعدم اغتصابه لها على الفرض ، ولا سيما فيما إذا لم يكن المتصرِّف تحت الخيمة أعني المستولي عليها عالماً بكونها مغصوبة أو فرضنا غفلته عن ذلك.

(١) لبداهة أن دخول الماء على أرض مغصوبة لا يوجب حرمة التوضؤ به في غيرها من الأراضي المباحة كما لا يستلزم بطلانه ، وإلاّ للزم الحكم ببطلان الوضوء من الماء القليل الذي أخذه مالكه في ظرفه وأدخله مكاناً غصبياً ثم أخرجه عنه ، مع أنه مما لا يمكن الالتزام به ، والمسألة ظاهرة وإنما تعرض لها الماتن قدس‌سره طرداً للباب.

۴۴۶