[٥٢٨] مسألة ٣٨ : لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب (١).

[٥٢٩] مسألة ٣٩ : إذا اعتقد التقيّة أو تحقق إحدى الضرورات الأُخر فمسح على الحائل ، ثم بان أنه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة ففي صحّة وضوئه‌


لأنّ العبادة إن كانت مما يبطل بمطلق الزيادة فيها كالصلاة أيضاً لا بدّ من الحكم بالبطلان ، لأنها وإن كان مشتملة على جزئها غير أن تكراره زيادة والزيادة في الصلاة موجبة لبطلانها ، وإن كانت نفس الزيادة غير معدودة من الزيادة في الفريضة.

وإن لم تكن ممّا يبطل بمطلق الزيادة كما في غير الصلاة ، ولم يكن العمل المتكرِّر مما تمنع زيادته عن صحّة العبادة كما في غير السجدة حكم بصحة العمل والعبادة لمكان اشتمالها على ما هو جزئها أعني الفعل المأتي به ثانياً حسبما تقتضيه التقيّة في ذلك الحال ، وإن كان المكلّف قد ارتكب محرماً بالإتيان بالعمل المخالف للتقية ، إلاّ أنك قد عرفت أن حرمة ذلك العمل غير مضرة بصحة العبادة. هذا تمام الكلام في التقيّة وقد اتضح بذلك الحال في جملة من الفروع المذكورة في المتن فلا نتعرض لها ثانياً وبقيت جملة أُخرى نتعرض لها في التعليقات الآتية إن شاء الله تعالى.

لا فرق في التقيّة بين الواجب والمندوب :

(١) لإطلاق الأدلة الدالة على كفاية العمل المأتي به تقيّة عن المأمور به الواقعي كغسل الرجلين في الوضوء عند التقيّة أو الغسل منكوساً ، لأنها تعم كُلا من الوضوء الواجب والمستحب ، وكذا ما دلّ على جواز مسح الخفين بناء على اعتبار رواية أبي الورد ، وكذلك الأخبار الآمرة بالصلاة معهم وفي مساجدهم ، وعلى الجملة إن أدلّة التقيّة في كل مورد من مواردها بإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين كون العمل المتقى به واجباً وكونه مستحباً في نفسه.

۴۴۶