[٥٥٩] مسألة ٢٠ : إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة ، ثم تبيّن عدم كونها كذلك ، ففي صحة الوضوء إشكال ولا يبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة (١).


منهما ، فقد ذكر في بحث أواني النقدين أن الوجوب يرتفع عن الغسل أو الوضوء ويجب التيمم في حق المكلف.

وذكر في المقام أن التوضؤ منهما حينئذٍ أمر جائر ، لأن التفريغ واجب كما عرفت فلو توضأ منهما بقصد التفريغ لوقع وضوءه أو غسله سائغاً لا محالة.

وهذا الذي ذكره في المقام مناقض صريح لما قدمنا نقله عنه قدس‌سره في الكلام على أواني النقدين ، والصحيح هو الذي ذكره هناك ، والوجه في ذلك أن تفريغ ماء الإناءين وإن لم يكن محرّماً لعدم كونه استعمالاً لهما فيما إذا لم يكونا من الأواني المعدّة للتفريغ كالسماور والقوري ونحوهما ، لوضوح أن التفريغ في مثلهما استعمال لهما فيما أُعدّا له ، وأمّا إذا لم يكونا مما أُعدّ للتفريغ فلا بأس بتفريغهما ، بل هو أمر واجب عند الانحصار ، لأنه مقدّمة للواجب وهي واجبة إمّا عقلاً فحسب وإمّا عقلاً وشرعاً ، فلا يقع التفريغ محرماً لا محالة ، إلاّ أن التوضؤ منهما استعمال لهما يقيناً ، وقصد كون ذلك تفريغاً لهما لا يغيّر الفعل عن حقيقته ، فكيف يكون قصد التفريغ مانعاً عن كون الفعل استعمالاً لهما.

فالصحيح أن الوضوء يسقط وقتئذٍ عن الوجوب وينتقل الأمر إلى بدله وهو التيمم.

التوضّؤ من إناء باعتقاد الغصبيّة وانكشاف الخلاف :

(١) قد فصّل قدس‌سره بين صورتي حصول قصد القربة من المكلف وعدمه وحكم بالصحة في الأُولى دون الثانية ، وما أفاده هو الصحيح.

۴۴۶