الشرط السادس : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملاً في رفع الخبث (*) (١) ولو كان طاهراً مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدِّمة ، ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى ، حتى مثل وضوء الحائض. وأمّا المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ منه ، والأقوى جوازه من‌


وتوضيح ما أفاده قدس‌سره : أن المعتقد بغصبية الإناء أو بكونه من النقدين قد لا يعلم حرمة التصرّف في المغصوب أو حرمة استعمال الأواني المصوغة من الذهب والفضة ولو عن تقصير منه في التعلم ، كما يتفق ذلك في كثير من العوام ، أو أنه يعلم بحرمة التصرّف أو الاستعمال غير أنه يعتقد عدم انطباق التصرّف والاستعمال على التوضؤ من الإناء بدعوى أن التصرف والاستعمال إنما يتحققان بأخذ الماء من الإناء.

وأما التوضؤ أو الاغتسال بعد ذلك فهو أمر أجنبي عن التصرّف والاستعمال رأساً ففي هاتين الصورتين لا إشكال في تمشي قصد التقرّب من المكلّف في الوضوء ، وحيث إنه بحسب الواقع أمر مباح فلا محالة يحكم بصحته لتمشي قصد التقرّب وإباحة الماء والإناء.

وأُخرى يعلم المعتقد بمغصوبية الإناء أو بكونه من النقدين حرمة التصرّف في المغصوب أو استعمال أواني النقدين ، ويعتقد أيضاً بانطباق التصرف والاستعمال على نفس الوضوء ، ولا يتمشّى منه قصد التقرّب في هذه الصورة بوجه ، لعلمه بحرمة التوضؤ كما مرّ ، ولا يعقل معه التمكن من قصد التقرّب أبداً إلاّ على وجه التصوّر والخيال لا الواقع والحقيقة.

اشتراط أن لا يكون الماء مستعملاً في رفع الخبث :

(١) قد اشترطوا في صحة الوضوء أن لا يكون الماء المستعمل فيه مستعملاً في رفع‌

__________________

(*) على الأحوط.

۴۴۶