[٥١٤] مسألة ٢٤ : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولاً أو عرضاً أو منحرفاً (١)


ومنها : أن يكون مسح الرأس باليد اليمنى ، وقد نسب إلى المشهور القول بالاستحباب في المسألة ، بل ذكر صاحب الحدائق قدس‌سره أن ظاهرهم الاتفاق عليه (١). ولعل الوجه في ذلك هو إطلاقات الأدلة ، لأنها غير مقيّدة بأن يكون المسح باليد اليمنى ، بل في بعضها التصريح بالإطلاق كما في صحيحة زرارة : « ومسح مقدّم رأسه وظهر قدميه ببلّة يساره وبقية بلّة يمناه » (٢) ولم يرد في قبال تلك المطلقات دليل يدلّنا على التقييد باليمنى.

نعم ، يمكن أن يستدل على وجوب ذلك بما ورد في صحيحة زرارة المتقدمة من قوله عليه‌السلام « وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك » (٣) لما قدّمناه (٤) من أن جملة « وتمسح ببلّة ... » جملة مستقلّة قد دلّت على لزوم كون المسح ببلّة اليد اليمنى ، فان ظاهرها هو الوجوب ، ومن هنا قدّمنا أنها معارضة لما دلّ على اعتبار كون المسح على مقدم الرأس.

واحتمال كون هذه الجملة معطوفة على فاعل « يجزئك » في قوله المتقدم « إن الله وتر يحب الوتر فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات ، واحدة للوجه واثنتان للذراعين » ضعيف كما تقدّم ، لأنه يحتاج إلى التقدير والإضمار بأن تكون الجملة هكذا : وأن تمسح ... وهو على خلاف الأصل فلاحظ.

التسوية بين أنحاء المسح :

(١) لإطلاقات الأدلة ، فكما أن للمكلف أن يمسح نكساً كذلك له المسح‌

__________________

(١) الحدائق ٢ : ٢٨٧.

(٢) الوسائل ١ : ٣٨٧ / أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٢.

(٣) الوسائل ١ : ٤٣٦ / أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٢.

(٤) في ص ١١٠.

۴۴۶