[٥٣١] مسألة ٤١ : إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة ، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته وإن كان قبل الصلاة ، إلاّ إذا كانت بلة اليد باقية فيجب إعادة المسح ، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلّة (١).

[٥٣٢] مسألة ٤٢ : إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه ففي صحّة وضوئه إشكال (*) وإن كانت التقيّة ترتفع به (٢) ، كما إذا كان مذهبه وجوب


زوال السبب المسوّغ للتقية :

(١) إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل في أثناء الوضوء أعني ما قبل المسح على الخفين أو غسل الرجلين فلا إشكال في عدم جواز التقيّة بالمسح على الخفين أو بغسل الرجلين ، حيث لا موجب للتقية عند المسح على الفرض فيجب عليه الإتيان بالمأمور به الأوّلى بأن يمسح على رجليه. وإذا زال السبب وارتفعت التقيّة بعد المسح أو الغسل ، فان كانت البلة موجودة ولم تكن الموالاة فائتة وجب عليه المسح على رجليه ، لأنه إتمام للوضوء الواجب وقد فرضنا أنه لا مانع من إتمامه لارتفاع التقيّة ، ولا دليل على عدم وجوب إتمام الوظيفة الأولية فيما إذا لم يكن في البين ما يمنع عن الإتمام ، لأن ما دلّ على إجزاء التقيّة وصحتها إنما ينفي وجوب الإعادة أو القضاء ، ولا دلالة في شي‌ء منها على عدم وجوب إكمال العمل وإتمامه.

نعم ، إذا فرضنا أن البلة غير باقية أو الموالاة مرتفعة بحيث احتاج تحصيل الوظيفة الأولية إلى الإعادة لم تجب عليه الإعادة ، حسبما دلتنا عليه الأدلة المتقدمة من أن التقيّة مجزئة ولا تجب معها الإعادة أو القضاء.

إذا عمل بخلاف مذهب من يتّقيه :

(٢) كما إذا كان من يتّقيه من الحنفية إلاّ أنه أتى بالعمل على طبق الحنابلة أو‌

__________________

(١) أظهره الصحة في غير المسح على الحائل.

۴۴۶