[٤٨٧] مسألة ٣ : لا يختص القسم الأوّل من المستحب بالغاية التي توضّأ (١)


إذن الاستدلال بها في المسألة يبتني على القول بالتسامح في أدلة السنن. على أن الرواية غير مقيدة بمن غسّل الميت ولم يغتسل كما قيّده الماتن قدس‌سره بل هي مطلقة فتعم غير الغاسل ، كما تعم الغاسل الذي قد اغتسل من مسّ الميت. أضف إلى ذلك أن الرواية تحتمل أن يراد بها استحباب الوضوء بعد إدخال الميت القبر ، لا قبل الإدخال لأجل إدخال الميت القبر فليلاحظ.

إباحة جميع الغايات بالوضوء :

(١) والوجه في ذلك : أنّ الوضوء إما هو الطهارة في نفسه ، أو أن الطهارة اعتبار شرعي مترتِّب على الوضوء ، كترتّب الملكية على البيع والزوجية على النكاح وغيرهما من الأحكام الوضعية المترتبة على أسبابها ، وعلى كلا التقديرين قد دلتنا الأدلة الواردة في اعتبار قصد القربة في الوضوء على أن الإتيان بالغسلتين والمسحتين إنما تكونان طهارة أو تترتّب عليهما الطهارة فيما إذا أتى بهما المكلف بنية صالحة وبقصد التقرب إلى الله سبحانه ، فاذا شككنا في اعتبار أمر زائد على ذلك في حصول الطهارة أو في تحقق الوضوء فلا مناص من أن نرجع إلى إطلاق أدلة الوضوء ، وحيث إن المكلف قد أتى بهما بغاية من الغايات القربية ، بمعنى أنه أضافهما إلى الله سبحانه نحو إضافة وأتى بهما بنية صالحة ، فلا محالة تحصل بذلك الطهارة ، أذن فهو على وضوء أو‌

__________________

والفهرست ، ولكن كان للنجاشي إلى ذلك الكتاب طريق صحيح ، وكان شيخهما واحداً كما في المقام وهو ابن عبدون ، حكم بصحة رواية الشيخ أيضاً عن ذلك الكتاب ، إذ لا يحتمل أن يكون ما أخبر به شخص واحد كابن عبدون مثلاً النجاشي مغايراً لما أخبر به الشيخ ، فاذا كان ما أخبرهما به واحداً وكان طريق النجاشي إليه صحيحاً حكم بصحة ما رواه الشيخ عن ذلك الكتاب أيضاً لا محالة ، ويستكشف من تغاير الطريق أن الكتاب الواحد روي بطريقين ذكر أحدهما الشيخ وذكر النجاشي الطريق الآخر ، وليلاحظ [ معجم رجال الحديث ١ : ٧٨ ].

۴۴۶