أمّا القسم الأوّل فلأُمور :

الأوّل : الصلاة المندوبة وهو شرط في صحتها أيضاً (١).

الثاني : الطواف المندوب (٢) وهو ما لا يكون جزءاً من حج أو عمرة ولو مندوبين ، وليس شرطاً في صحته. نعم ، هو شرط في صحة صلاته.


(١) للأدلّة الدالة على أن الطهارة شرط في الصلاة ، وأنه لا صلاة إلاّ بطهور ، وغاية الأمر أنها إذا كانت واجبة كان الوضوء أيضاً واجباً إما عقلاً وشرعاً ، وإما عقلاً فقط بناء على إنكار القول بوجوب مقدمة الواجب شرعاً. كما أنها إذا كانت مستحبة كان الوضوء أيضاً مستحباً لا محالة ، وهذا لا بمعنى أن المكلف في الصلوات المندوبة يتمكن من ترك الوضوء بأن يأتي بها من دون وضوء ، كما هو معنى الاستحباب في غيرها كاستحباب الوضوء لقراءة القرآن ونحوها من المستحبات ، بل معنى استحباب الوضوء حينئذٍ أن المكلف يتمكن من ترك الوضوء بترك ما هو مشروط به أعني الصلاة المندوبة.

(٢) وهذا لاشتماله على الصلاة ، وقد عرفت أنها مشروطة بالطهارة وإلاّ فلا يعتبر الوضوء في نفس الطواف المندوب أبداً وإنما يعتبر في الطواف الواجب على ما قدمنا الكلام عليه ، وتدلّنا على ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال : « قال أبو عبد الله عليه‌السلام لا بأس أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء ، إلاّ الطواف فان فيه صلاة والوضوء أفضل » (١) وصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال : نعم إلاّ الطواف بالبيت فان فيه صلاة » (٢) لصراحتها في أن أصل الطواف غير مشروط بالوضوء وإنما يعتبر لصلاته. نعم ، لا بدّ من تخصيص ذلك بالمندوب ، لأنّ الطواف الواجب في نفسه يعتبر فيه الوضوء كما تقدّم.

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٧٤ / أبواب الوضوء ب ٥ ح ١. ورواها الصدوق قدس‌سره [ في الفقيه ٢ : ٢٥٠ / ١٢٠١ ] بإسقاط قوله : « فان فيه صلاة ».

(٢) الوسائل ١٣ : ٣٧٦ / أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٦.

۴۴۶