[٥٥١] مسألة ١٢ : إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل الوضوء (١) منه مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً (١).


إذا كان بعض أطراف الحوض مغصوباً :

(١) الحكم بالبطلان في مفروض المسألة يبتني على أن يعد التوضؤ من الحوض أو الإناء تصرّفاً في ذلك الآجر المغصوب أو الطرف الغصبي منه ، سواء كان على نحو الإشاعة كما في اغتصاب أحد الشريكين حصة شريكه من الحوض أو الإناء أم كان على نحو التعيين والإفراز ، لأنه إذا عد من التصرّف لدى العرف وكان الماء منحصراً بذلك الماء الموجود في الحوض أو الإناء وجب عليه التيمم لا محالة. فلا أمر في حقِّه بالوضوء ، لفرض أنه فاقد الماء فلا يقع وضوءه على وجه الصحة.

وأمّا إذا لم يعد تصرفاً عرفياً فيهما أو عدّ ولم يكن الماء منحصراً بالماء الموجود فيهما ، فالتحقيق صحة وضوئه كما أسلفناه في التوضؤ من الإناء المغصوب (٢) لأنه مأمور بالوضوء وقتئذٍ والماء مباح له ، وإنما المحرم مقدمة وضوئه أعني التصرف في ذلك الحوض أو الإناء بأخذ الماء منه ، وقد تقدم غير مرة أن حرمة المقدّمة لا تسرى إلى ذي المقدّمة ، هذا.

بل ذكرنا في الكلام على أواني الفضة والذهب (٣) أنه يمكن أن يحكم بصحّة الوضوء حتى في صورة انحصار الماء به ، وذلك بالترتّب ، لأنه حينئذٍ إذا أراد أن يمتثل الوظيفة المقرّرة في حقِّه شرعاً من غير عصيان يتيمم ويصلِّي. وأمّا إذا عصى وأخذ الماء من ذلك الإناء أو الحوض فهو متمكِّن من التوضؤ على وجه التدريج ، وهذا كاف في الحكم بصحّة الوضوء بالترتّب.

__________________

(*) إذا كان أخذ الماء من الحوض تصرفاً في المغصوب حرم لكن الأظهر صحة الوضوء حينئذٍ مع الانحصار وعدمه.

(١) في ص ٣١٤.

(٢) في شرح العروة ٤ : ٣٠٢.

۴۴۶