فصل في مكروهاته

الأوّل : الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة ، كأن يصب الماء في يده ، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز.

الثاني : التمندل بل مطلق مسح البلل.

الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء.

الرابع : الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور.

الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمّس ، وماء الغسالة من الحدث الأكبر ، والماء الآجن ، وماء البئر قبل نزح المقدرات ، والماء القليل الذي ماتت فيه الحيّة أو العقرب أو الوزغ ، وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلال وآكل الميتة ، بل كل حيوان لا يُؤكل لحمه.


الثانية في اليسرى للاحتياط.

واحتاط المحقق الميرزا محمد تقي الشيرازي قدس‌سره بترك الغسلة الثانية في الوجه أيضاً فيما إذا احتيج في المسح إلى بلته ، وهذه الاحتياطات كلها بملاك واحد وهو أن لا يقع المسح ببلة الغسلة التي ليست هي من الوضوء ، ولا إشكال في أنها احتياط والاحتياط حسن على كل حال.

فصل في مكروهاته

الكلام في مكروهات الوضوء هو الكلام في مستحباته ، وقد عرفت أن أكثرها تبتني على القول بالتسامح في أدلة السنن ، فكذلك الحال في مكروهاته بناء على تعميم القاعدة للمكروهات أيضاً فليلاحظ.

۴۴۶