[٥٤٣] مسألة ٤ : لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان (١) ، وأمّا في الغصب فالبطلان مختص (*) بصورة العلم والعمد (٢) سواء كان في الماء أو المكان أو‌


وأمّا إذا كان التصرف في إناء الغير وإشغاله مستنداً إلى سوء اختياره كما هو الغالب في الغاصبين ، وبنينا في محله على أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار كما هو الصحيح فلا يتم ما أفاده الماتن بوجه ، لأنه وقتئذٍ محرم التصرف في إناء الغير بالحرمة السابقة على الامتناع ومعه لا يتمكن من تفريغ الإناء كما لا يتمكن من إبقائه بحاله ، لأنه أيضاً معدود من التصرف في مال الغير على الفرض فلا يحكم على تفريغ الإناء بالوجوب. بل لو فرّغه لارتكب محرماً من المحرمات وإن كان العقل يلزمه بالتفريغ لأنه أقل الضررين وأخف القبيحين ، فهو مأمور به عقلاً ومحرم عليه شرعاً. وكيف كان فسواء كان تفريغه محرماً أم لم يكن فهو بعد ما فرّغ الإناء واجد للماء ومتمكن من الوضوء ، فلا بدّ من الحكم بوجوبه في حقه.

اشتراط الإطلاق وأخويهما واقعاً :

(١) بمعنى أن شرطية الإطلاق والطهارة وعدم الحائل شرطية واقعية ثابتة في كلتا حالتي العلم والجهل الشامل للنسيان أيضاً.

اشتراط الإباحة ذُكري :

(٢) فتكون شرطية الإباحة في الماء والمكان والمصب ذُكرية فلا اشتراط عند الجهل والنسيان ، وتفصيل الكلام في هذا المقام : أن الماتن ذهب إلى أن الإباحة في كل‌

__________________

(*) لا فرق فيما حكم فيه بالبطلان بين صورتي العلم والجهل في موارد الشبهات الحكمية والموضوعية ، وأما موارد النسيان فان كان الفعل فيها مبغوضاً كما في نسيان الغاصب ونحوه فالظاهر بطلان الوضوء معه أيضاً ، وإلاّ فيحكم بصحته ، ويجري هذا التفصيل في المسألة الآتية أيضاً.

۴۴۶