[٥٠٠] مسألة ١٠ : الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا (١).

الثاني : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع (٢).


الهمداني وغيرهما من الأعلام ( قدس الله أسرارهم ) ومعه لا بدّ من الرجوع إلى الأصل وهو كما عرفت يقتضي عدم وصول الماء إلى البشرة ، فلا بدّ من التدقيق وإحراز أن الماء قد وصل الى البشرة.

(١) لما تقدّم من أن ما يجب غسله على المكلّف في الوجه فإنما هو المقدار الذي يصله الماء بطبعه عند إسداله من القصاص ، والبواطن ومنها باطن الثقبة في الأنف ليس كذلك ، لأن الماء لا يصل إليه بطبعه عند إسداله من القصاص ، فلا يجب غسلها.

الثاني من واجبات الوضوء :

(٢) لا إشكال ولا كلام في وجوب غسل اليدين في الوضوء بحسب الكتاب والسنّة ، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين ، بل لعله من ضروريات الدين ، وإنما الكلام في جهات :

الاولى : وجوب غسل المرفقين مع اليدين ، ذكر الشيخ الطوسي قدس‌سره في محكي خلافه أن الفقهاء بأجمعهم التزموا بوجوب غسل المرفقين مع اليدين إلاّ زفر وهو ممن لا يعبأ بمخالفته وقد ثبت عن الأئمة عليهم‌السلام أن « إلى » في الآية بمعنى مع (١)

والأمر كما أفاده قدس‌سره فإن الأخبار البيانية الواردة في حكاية وضوء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صريحة الدلالة على وجوب غسل المرفقين مع اليدين ، إذن فكلمة « إلى » في الآية المباركة بمعنى مع. وهذا لا بمعنى أن كلمة « إلى » مستعملة بمعنى مع ، بل بمعنى أن الغاية داخلة في المغيى على ما يوافيك تفصيله قريباً إن شاء الله.

__________________

(١) الخلاف ١ : ٧٨ / ٢٦.

۴۴۶