ولو شكّ في وجوده يجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه (*) ، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله (١).

الرابع : أن يكون الماء وظرفه (**) ومكان الوضوء (***) ومصبّ مائه مباحاً (٢)


عدم الاعتبار بالظن :

(١) لا اعتبار بالظن بالعدم ، لأن مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم العلم بالفراغ والخروج عن عهدة التكليف المتيقن ، وعليه لا مناص من الفحص حتى يحصل له العلم أو الاطمئنان بوصول الماء إلى البشرة وزوال الحاجب ، أو تقوم على ذلك أمارة معتبرة شرعاً.

فلا وجه للتفرقة بين موارد الشك في الحاجب وموارد العلم بوجوده كما صنعه الماتن قدس‌سره واعتبر تحصيل اليقين بزواله عند العلم بالوجود واقتصر على الظن بالعدم عند الشك في وجوده ، فان الصحيح كما عرفت إنما هو تحصيل الحجة المعتبرة على زوال المانع ووصول الماء إلى البشرة ، لأن استصحاب عدم الحاجب لا يترتب عليه الحكم بالوصول إلاّ على القول بالأُصول المثبتة.

والسيرة على عدم الاعتناء بالشك في وجود الحائل مما لا أساس له ، فلا مناص من الاستناد إلى حجة معتبرة من الاطمئنان أو غيره كما مرّ ، بلا فرق في ذلك بين الصورتين : أعني صورة العلم بوجود الحائل وصورة الشك في وجوده.

اعتبار الإباحة في الماء :

(٢) أمّا اعتبار إباحة الماء في صحة الوضوء فهو مما لا إشكال فيه ولا خلاف ، لأن‌

__________________

(*) لا يكفى الظن بالعدم ما لم يصل إلى حدّ الاطمئنان ، ومعه يكتفى به حتى مع العلم بوجود الحائل قبل ذلك.

(**) تقدم حكم الوضوء من الظرف المغصوب في بحث الأواني ، وفي حكم الظرف مصبّ الماء.

(***) على الأحوط.

۴۴۶